العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الضابط فی جنس زكاة الفطرة ان لا یكون قوتا شایعا لاهل البلد، یتعارف عندهم التغذی به وان لم یقتصروا علیه سواء أكان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) ام من غیرها كالارز والذرة، واما ما لا یكون كذلك فالاحوط عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الاجناس الاربعة، كما ان الاحوط ان لا تخرج الفطرة من القسم المعیب، ویجوز اخراجها من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة، والعبرة فی القیمة بوقت الاخراج ومكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة امداد، ویكفی فیها اعطاء ثلاث كیلوات.
مسألة 569:
تجب زكاة الفطرة بدخول لیلة العید على المشهور ویجوز تأخیرها إلى زوال شمس یوم العید لمن لم یصل صلاة العید، والاحوط عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلیها، وإذا عزلها ولم یؤدها إلى الفقیر لنسیان أو غیره جاز أداؤها إلیه بعد ذلك، وإذا لم یعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نیة الاداء والقضاء.
مسألة 570:
یجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وان كان الاحوط ان لا یعطیها قبل حلول لیلة العید.
مسألة 571:
تتعین زكاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها واهمل فی ادائها إلیه.
مسألة 572:
یجوز نقل زكاة الفطرة إلى الامام (ع) أو نائبه وان كان فی البلد من یستحقها والاحوط عدم النقل إلى غیرهما خارج البلد مع وجود المستحق فیه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها ان تلفت، واما إذا لم یكن فیه من یستحقها ونقلها لیوصلها إلیه فتلفت من غیر تفریط لم یضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غیره جاز دفعها فیه.
مسألة 573:
الاحوط اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساكینهم مع استجماع الشرائط المتقدمة فی المسألة 556 وإذا لم یكن فی البلد من یستحقها منهم جاز دفعها إلى غیرهم من المسلمین ولا یجوز اعطاؤها للناصب.
مسألة 574:
لا تعطی زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الاحوط.
مسألة 575:
لا تعتبر المباشرة فی اداء زكاة الفطرة فیجوز ایصالها إلى الفقیر من غیر مباشرة، والاولى اعطاؤها للحاكم الشرعی لیضعها فی موضعها، وأقل المقدار الذی یعطی للفقیر من زكاة الفطرة صاع على الاحوط الاولى، واكثره ما ذكرناه فی زكاة المال فی المسألة 561.
مسألة 576:
الاولى تقدیم فقراء الارحام والجیران على سائر الفقراء وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.