العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1261:
إذا تم الوقف بشرائطه الشرعیة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا یوهب ولا یورث ولا یباع إلا فی موارد معینة یجوز فیها البیع كما تقدم فی المسألة 659 وما بعدها.
مسألة 1262:
یعتبر فی الواقف: البلوغ، والعقل، والاختیار والقصد، وعدم الحجر عن التصرف فی الموقوف لسفه أو فلس، فلا یصح وقف الصبی والمجنون والمكره والمحجور علیه.
مسألة 1263:
یعتبر فی الوقف عدم توقیته، بمدة، فلا یصح إذا وقته الواقف، كما إذا اوقف داره على الفقراء إلى سنة، كما یعتبر فیه التنجیز فلو قال هذا وقف بعد مماتی لم یصح إلا إذا فهم منه عرفا أنه أراد الوصیة بالوقف فیجب العمل بها عند تحقق شرائطها فیوقف بعده، ویعتبر فی صحة الوقف ایضا أن لا یكون وقفا على نفس الواقف ولو فی ضمن آخرین، فلو وقف أرضا لان یدفن فیها لم یصح ولو وقف دكانا لان تصرف منافعه بعد موته على من یقرأ القرآن على قبره ویهدی ثوابه إلیه فالاظهر صحته، وإذا وقف مالا على الفقراء لتصرف منافعه علیهم وكان الواقف فقیرا حین الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغیره ألا إذا كان من قصده خروج نفسه.
وكذلك یعتبر فی الوقف إذا كان من الاوقاف الخاصة القبض، فلا یصح من دون قبض الموقوف علیه أو قبض وكیله أو ولیه، نعم یكفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یكفی قبض الموجود من الطبقة الاولى عمن یوجد منها بعد ذلك، وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العین فی یده كفى ذلك فی تحقق القبض ولم یحتج إلى قبض آخر، وأما الاوقاف العامة فالظاهر أنه لا یعتبر القبض فی صحتها.
مسألة 1264:
لا تعتبر الصیغة فی الوقف فضلا عن كونها باللغة العربیة بل یتحقق بالعمل أیضا، مثلا لو بنى بناءا على طراز ما تبنی به المساجد بقصد كونه مسجدا كفى ذلك فی صیرویته مسجدا كفى ذلك فی صیروریته مسجدا، كما لا یعتبر القبول فی الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على العناوین العامة من الناس كالفقراء أو العلماء ونحوهما، بل وكذا الاوقاف الخاصة كالوقف على الذریة على الاظهر.
مسألة 1265:
صحة الوقف على الحمل قبل أن یولد لا تخلو من اشكال والاحتیاط لا ینبغی تركه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعا لمن هو موجود بالفعل بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویا للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشاركه صح الوقف بلا اشكال.
مسألة 1266:
للواقف أن یجعل - ضمن انشاء الوقف - حق جعل المتولی لنفسه أو لغیره، كما أن له أن یجعل نفسه متولیا مادام الحیاة، وله أن ینصب غیره للتولیه ولكن لا یجب على الغیر القبول، فإن قبل تعین ووجب علیه العمل بما قرره الواقف من الشروط وإن لم ینصب أحدا للتولیه ولم یجعل حق نصبه لنفسه أو لغیره فالمال الموقوف إن كان موقوفا على افراد معینة على نحو التملیك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف فی العین الموقوفة بما یتوقف علیه انتفاعهم منها فعلا من دون اخذ اجازة أحد فیما إذا كانوا بالغین عاقلین وإذا لم یكونوا بالغین أو عاقلین كان زمام ذلك بید ولیهم، وأما التصرف فیها بما یرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعمیرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالامر فیه بید الحاكم الشرعی أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالاموال الموقوفة على الفقراء أو الخیرات فالمتولی له فی الحال عدم نصب الواقف احدا للتولیة وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغیره هو الحاكم الشرعی أو المنصوب من قبله.
مسألة 1267:
المال الموقوف على اشخاص كالاولاد طبقة بعد طبقة، إذا آجره المتولی مدة من الزمن ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات اثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى ان ینتهی أمدها وأما إذا آجرت الطبقة الاولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - اثناء تلك المدة - بطلت الاجارة بالنسبة إلى بقیة المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة، وفی صورة اخذ الطبقة الاولى للاجرة كلها یكون للمستأجر استرجاع مقدار اجارة المدة الباقیة منها من أموال الطبقة الاولى.
مسألة 1268:
إذا ظهرت خیانة من المتولی للوقف كعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن یضم إلیه من یمنعه عنها وان لم یمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخر متولیا له.
مسألة 1269:
العین الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب نعم إذا كانت الوقفیة قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفیة بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه إلى ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ فی الوقف كل من العین والعنوان فانه إذا زال العنوان فان أمكن تعمیر العین الموقوفة وأعادة العنوان ولو بصرف حاصلها بالاجارة ونحوها لزم وتعین، والا فالاقوى عدم خروج العین عن الوقفیة فیستنمى منها بوجه آخر كزرع ونحوه.
مسألة 1270:
إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن یرجع إلیه أمر الوقف من المتولی أو الموقوف علیه أو الحاكم طلب تقسیمه كما یجوز ذلك لمن یملك البعض ملكا طلقا.