العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1129:
الغصب هو (استیلاء الانسان عدوانا على مال الغیر أو حقه) وهو مما تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته، فعن النبی الاكرم صلى الله علیه وآله (من غصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضین یوم القیامة).
مسألة 1130:
الاستیلاء على الاوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومع الناس من الانتفاع بها غصب محرم، ومن سبق إلى مكان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الاغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القران والتدریس لم یجز لغیره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أم تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غیره فی المطاف والصلاة على غیرها فی سائر المساجد فلا یترك الاحتیاط للسابق بتخلیة المكان للمسبوق فی مثل ذلك.
مسألة 1131:
لو اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العین المرهونة بید المرتهن أو بید ثالث لم یجز للراهن اخذها من دون رضا المرتهن قبل سقوط الدین، ولو اخذها قبل ذلك لزمه ردها.
مسألة 1132:
إذا غصبت العین المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب وان اخذ منه بدلها لاجل تلف العین فهو أیضا یكون رهنا.
مسألة 1133:
یجب على الغاصب رفع الید عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه، وإذا كان المغصوب من الاموال - عینا أو منفعة - وجب علیه رد عوضه إلیه على تقدیر تلفه.
مسألة 1134:
ما یعد من منافع المغصوب من الاعیان الخارجیة - كالولد واللبن - ملك لمالكه، فیجب على الغاصب رده إلیه ما دام باقیا ورد عوضه على تقدیر تلفه، واما منافعه الاخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة - فیجب على الغاصب ان یعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت یده كما لو بقیت الدار معطلة لم یسكنها أحد.
مسألة 1135:
المال المغصوب من الصبی أو المجنون أو السفیه یرد إلى ولیهم ومع التلف یرد إلیه عوضه.
مسألة 1136:
إذا كان الغاصب شخصین فان اشتركا فی الاستیلاء على جمیع المال كان لكل منهما ضامنا لجمیعه - سواء كان احدهما أو كلاهما متمكنا - لوحده من الاستیلاء على جمیعه أم كان بحاجة فی ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه على الاظهر، فیتخیر المالك فی الرجوع إلى ایهما شاء كما فی الایادی المتعاقبة.
مسألة 1137:
لو اختلط المغصوب بغیره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعیر - فمع التمكن من تمییزه ولو بمشقة یجب على الغاصب ان یمیزه ویرده إلى مالكه.
مسألة 1138:
إذا غصب قلادة ذهبیة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها كأن اذابها مثلا لزمه رد عینها إلى المالك وعلیه الارش أیضا - أی ما تتفاوت به قیمتها قبل تلف الهیئة وبعده - ولو طلب الغاصب ان یصوغها ثانیا كما كانت سابقا فرارا عن اعطاء الارش لم یجب على المالك القبول، كما ان المالك لیس له اجبار الغاصب بالصیاغة وارجاع المغصوب إلى حالته الاولى.