العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 55:
لا یجوز تشریح بدن المیّت المسلم، فلو فعل ذلك لزمته الدیة على تفصیل مذكور فی كتاب الدیات.
مسألة 56:
یجوز تشریح بدن المیّت الكافر بأقسامه إذا لم یكن محقون الدم فى حال حیاته، وإلاّ ـ كما لو كان ذمّیاً ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه، نعم، إذا كان ذلك جائزاً فی شریعته ـ مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة، أو إذن ولیّه بعد الوفاة ـ فلا بأس به حینئذٍ، وأمّا المشكوك كونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.
مسألة 57:
لو توقّف حفظ حیاة مسلم على التشریح، ولم یمكن تشریح الكافر غیر محقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشریح غیره من الكفّار، وإن لم یمكن ذلك أیضاً جاز تشریح المسلم، ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف علیه انقاذ حیاة مسلم أو من بحكمه ولو فی المستقبل.