العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1095:
لا عدة على الصغیرة التی لم تكمل التسع وان دخل بها زوجها، وكذلك الیائسة، فیسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم یدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه فان علیها العدة منه على الاظهر.
مسألة 1096:
إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها بعد اكمال التسع وقبل بلوغها سن الیأس - وجبت علیها العدة وعدة الحرة - غیر الحامل - ثلاثة اطهار، ویحسب الطهر الفاصل بین الطلاق وحیضها ولو كان لحظة طهرا واحدا فتنقضی عدتها برؤیة الدم الثالث.
مسألة 1097
المطلقة الحامل عدتها مدة حملها فتنقضی بوضع الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن یعتبر فی ذلك الحاق الولد بذی العدة، فلو لو یلحق به كما لو حملت من الزنا لم یكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه على الاظهر بل تكون عدتها بالاقراء أو الشهور.
مسألة 1098:
إذا حملت باثنین فانقضاء عدتها بوضع الاخیر منهما.
مسألة 1099:
المطلقة غیر الحامل إذا كانت مسترابة ومثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر، فإذا طلقها فی أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة اشهر هلالیة، وإذا طلقها فی اثناء الشهر اعتدت بقیة شهرها وشهرین هلالیین آخرین ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الاول ثلاثین یوما على الاحوط، فمن طلقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرین یوما وجب علیها ان تعتد إلى الیوم الحادی والعشرین منه لیكتمل بضمه إلى أیام العدة من رجب ثلاثون یوما.
مسألة 1100:
عدة المتمع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غیر یائسة حیضتان كاملتان ولا تكفی حیضة واحدة على الاحوط، واما من لا تحیض لمرض ونحوه فعدتها خمسة واربعون یوما، وعدة الحامل المتمع بها وضع حملها على الاظهر وان كان الاحوط ان تعتد بابعد الاجلین من وضع حملها ومن انقضاء حیضتین أو مضی خمسة وأربعین یوما.
مسألة 1101:
ابتداء عدة الطلاق من حین وقوعه، فلو طلقت المرأة - وهی لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزویج دون ان تنتظر مضی زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - اثناء العدة - اكملتها، وكذلك الحال فی المتمع بها.
مسألة 1102:
إذا توفی الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغیرة والبالغة والیائسة على السواء من دون فرق بین الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغیرها، ویختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت اربعة اشهر وعشرة أیام، وإذا كانت حاملا كانت عدتها ابعد الاجلین من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل فی عدتها إلى ان تضع ثم ترى، فان كان قد مضى على وفاة زوجها - حین الوضع - أربعة اشهر وعشرة أیام فقد انتهت عدتها، والا استمرت فی عدتها إلى ان تكمل هذه المدة، ومبدأ عدة الوفاة - فیما إذا كان الزوج غائبا أو فی حكمه - من حین بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعا على اشكال فی المجنونة والصغیرة.
مسألة 1103:
كما یجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها، كذلك یجب علیها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما فیه زینة من الثیاب والادهان والطیب، فیحرم علیها لبس الاحمر والاصفر والحلی والتزین بالكحل والطیب والخضاب وما إلى ذلك مما یعد زینة تتزین به الزوجات لازواجهن.
مسألة 1104:
إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها فی غیبته، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات بعد زواجها من الثانی وجب علیها الانفصال من زوجها الثانی والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهی تماثل عدة الطلاق) ومن الاول عدة الوفاة، وهل تتداخل العدتان ام لا؟ وجهان احوطهما العدم وعلیه فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة وطء الشبهة إلى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الاول، واما إذا لم تكن حاملا فتعتد اولا عدة الوفاة للزوج الاول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثانی.