العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 51:
ذات العادة الوقتیة - سواء كانت عددیة أیضا أم لا - تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترك العبادة سواء كان الدم بصفة الحیض ام لا، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، واما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان اكثر مما تقدم أو بعدها فحكمها حكم غیرها الآتی فی المسألة التالیة، ثم ان فی الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضی علیه ثلاثة أیام كان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.
مسألة 52:
ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرد رؤیة الدم إذا كان بصفات الحیض واما مع عدمها فلا تتحیض الا حین العلم باستمراره إلى ثلاثة أیام - وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة - واما مع احتمال الاستمرار فالاحوط وجوبا الجمع بین تروك الحائض واعمال المستحاضة.
ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم یتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حیضا أیضا وان كان أزید من عادتها، واما إذا تجاوز عن العشرة فعلیها ان ترجع فی العدد إلى عادتها واما بحسب الوقت فان كان لها تمییز یوافق العدد رجعت إلیه، وان كان مخالفا له رجعت إلیه ایضا لكن یزید مع نقصانه عن العدد وینقص مع زیادته علیه، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أول الدم على الاظهر.
مسألة 53:
ذات العادة العددیة فقط إذا رأت الدم ثلاثة أیام أو أكثر بصفات الحیض ثم استمر بصفة الاستحاضة فان لم یتجاوز المجموع العشرة فالاظهر انها تجعل المجموع حیضا وإذا تجاوز العشرة فلابد ان ترجع إلى العدد كما تقدم فی ذیل المسألة السابقة.
مسألة 54:
من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها، فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حیضا وان علمت بالتجاوز عنها وجب علیها ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وان لم تعلم شیئا من الامرین بان احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالاحوط الاولى ان تستظهر بیوم ثم تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة ولها ان تستظهر ازید منه إلى تمام العشرة من أول رؤیة الدم (والاستظهار هو الاحتیاط بترك العبادة) وجواز الاستظهار انما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم كما هو محل الكلام ولم یثبت فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فان علیها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.
مسألة 55:
إذا انقطع الدم قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة ولو ظنت عود الدم بعد ذلك، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثم انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة حیض والباقی استحاضة، واما النقاء المتخلل بین الدمین من حیض واحد فالاحوط فیه الجمع بین احكام الطاهرة والحائض.
مسألة 56:
ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت الدم قبل العادة وفیها وبعدها دما مستمرا فان لم یكن المجموع أزید من العشرة جعلت المجموع حیضا مطلقا على الاقوى، وان كان أزید منها فما كان فی أیام العادة فهو حیض وما كان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقا على الاقوى حتى فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یكون الدم اللاحق واجدا لصفة الحیض وكذا عكسه بان رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجدا لصفة الحیض.
مسألة 57:
إذا رأت الدم قبل أیام العادة ثلاثة أیام أو اكثر ثم عاد علیها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمین حیض إذا كان النقاء بینهما لا یقل عن عشرة أیام.
مسألة 58:
إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمر إلیها وزاد المجموع على العشرة فما كان فی أیام العادة فهو حیض - وان كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الحیض، وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فیما كان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یجتاوزها بهذه الصفة.
مسألة 59:
إذا شكت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترك العبادة بدونه، وكیفیة الفحص ان تدخل قطنة وتتركها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض - كما تقدم - ثم تخرجها فان كانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والاتیان بالعبادة والا فلا.
مسألة 60:
المرأة التی یجب علیها الفحص أذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد اغسلت برجاء ان تكون نقیة.