العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 799:
عقد المزارعة یقع على أنحاء منها (الاتفاق بین مالك التصرف فی الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها) وهذا ما نستعرض أحكامه فی المسائل الاتیة.
مسألة 800:
یعتبر فی المزارعة على النحو المذكور امور:
(1) الایجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما یدل علیهما من لفظ: كأن یقول المالك للزارع (سلمت الیك الارض لتزرعها) فیقول الزارع (قبلت)، أو فعل دال على تسلیم الارض للزارع وقبوله لها.
(2) أن یكونا بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین، نعم لا بأس أن یكون الزارع محجورا علیه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه فی امواله التی حجر علیها.
(3) أن یجعل لكل واحد منهما نصیب من الحاصل وان یكون محددا بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم یجعل لاحدهما نصیب أصلا، أو عین له مقدار معین كعشرة أمنان، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الایام العشرة الاولى من الحصاد والبقیة للاخر لم تصح المزارعة.
(4) أن یجعل الكسر مشاعا فی جمیع حاصل الارض - على الاحوط - وان كان الاظهر عدم اعتبار ذلك، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذی یحصد اولا - والاخر بنوع آخر، فلو قال المالك (ازرع ولك النصف الاول من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائیة) صحت المزارعة.
(5) تعیین المدة بمقدار یدرك الزرع فیه عادة، ولو عینا اول المدة وجعلا آخرها ادارك الحاصل كفى.
(6) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
(7) تعیین المزروع من حیث نوعه، وانه حنطة أو شعیر أو رز أو غیرها، وكذا تعیین صنفه إذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فیها الاغراض، ویكفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح - لتعارف أو غیره - ولو صرحا بالتعمیم صح ویكون للزارع حق اختیار أی نوع أو صنف شاء.
(8) تعیین الارض فیما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، فلو لم یعین واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة، واما مع التساوی فالاظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعیین.
(9) تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعین مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.
مسألة 801:
لو اتفق المالك مع الزارع على ان یكون مقدار من الحاصل لاحدهما، ویقسم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وان علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نعم لو اتفقا على إستثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الاظهر.
مسألة 802:
إذا حدد للمزارعة امدا معینا یدرك الزرع خلاله عادة، فانقضى ولم یدرك، فان لم یكن للتحدید المتفق علیه بینهما اطلاق یشمل صورة عدم ادارك الزرع على خلاف العادة الزم المالك ببقاء الزرع فی الارض إلى حین الادراك، وان كان له اطلاق من هذا القبیل فمع تراخی المالك والزارع على بقاء الزرع، بعوض أو مجانا - لا مانع منه، وان لم یرض المالك به فله ان یجبر الزارع على ازالته وان تضرر الزارع بذلك، ولیس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باجرة.
مسألة 803:
تنفسخ المزارعة بطرو مانع قهری من الزراعة فی الارض كانقطاع الماء عنها، ولكن المزارع إذا ترك الزرع بلا مانع كذلك وكانت الارض فی تصرفه، كان علیه ان یدفع إلى المالك أجرة مثل الارض.
مسألة 804:
عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ینفسخ الا برضا الطرفین، نعم لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فیه من أحدهما على الاخر.
مسألة 805:
لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل یقوم الوارث مقام مورثه، الا إذا قیدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فانها تنفسخ بموته، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كلیا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وان كان للمالك حق فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما علیه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع، فتكون حصته من الحاصل لوارثه، كما ان له سائر حقوقه، ویحق له أیضا إجبار المالك على بقاء الزرع فی ارضه حتى انتهاء مدة المزارعة.
مسألة 806:
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فان كان البذر للمالك فالحاصل له، وعلیه للزارع ما صرفه، وكذا أجرة عمله وأعیانه التی استعملها فی الارض كالبقر وغیره، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعلیه للمالك أجرة الارض وما صرفه المالك وأجرة أعیانه التی استعملت فی ذلك الزرع.
مسألة 807:
إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضی المالك والزارع ببقاء الزرع فی الارض باجرة أو مجانا جاز، وان لم یرض المالك بذلك قیل ان له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم یدرك الحاصل ولیس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع فی الارض ولو باجرة، ولكنه لا یخلو عن إشكال، ولیس للمالك إجبار الزارع على ابقاء الزرع فی الارض ولو مجانا لو اراد قلعه.
مسألة 808:
الباقی من اصول الزرع فی الارض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا إخضر فی السنة الجدیدة وادرك فحاصله لمالك البذر إن لم یشترط فی المزارعة اشتراكهما فی الاصول والا كان بینهما بالنسبة.