العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1031:
لا یجوز للرجل ان ینظر إلى ما عدا الوجه والكفین من جسد المرأة الاجنبیة وشعرها، وكذا الوجه والكفین منها إذا كان النظر بتلذذ شهوی أو مع الریبة، بل الاحوط - استحبابا - تركه بدونهما أیضا، وكذلك الحال فی نظر المرأة إلى الرجل الاحنبی على الاحوط لزوما فی غیر ما جرت السیرة على عدم الالتزام بستره كالرأس والیدین والقدمین ونحوهما، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ریبة وتلذذ شهوی وان كان الاحوط تركه أیضا.
مسألة 1032:
یجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتی لا ینتهین إذا نهین عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوی والریبة ولا فرق فی ذلك بین نساء الكفار وغیرهن كما لا فرق فیه بین الوجه والكفین وبین سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقیة أعضاء البدن.
مسألة 1033:
یجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم من البالغین مطلقا، بل الاحوط ان تتستر عن غیر البالغ أیضا إذا كان ممیزا وأمكن ان یترتب على نظره إلیها ثوران الشهوة، واما الوجه والكفان فالاظهر جواز إبدائهما إلا مع خوف الوقوع فی الحرام أو كونه بداعی ایقاع الرجل فی النظر المحرم فیحرم الابداء حینئذ حتى بالنسبة إلى المحارم.
مسألة 1034:
یحرم النظر إلى عورة الغیر حتى الكافر والصبی الممیز على الاحوط سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو فی المرآة أو فی الماء الصافی ونحو ذلك، نعم یجوز لكل من الزوجین النظر إلى جمیع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
مسألة 1035:
یجوز لكل من الرجل والمراة ان ینظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق فی حرمته بین المحارم وغیرهم، والمقصود بالمحارم كل من یحرم علیه نكاحه مؤبدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغیرها كالزنا واللواط واللعان.
مسألة 1036:
لا یجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوی.
مسألة 1037:
الاحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الاجنبیة غیر المبتذلة إذا كان الناظر یعرفها.
مسألة 1038:
إذا دعت الحاجة إلى ان یحقن الرجل رجلا أو امرأة غیر زوجته أو أن یغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورة بیده أو النظر إلیها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غیر زوجها.
مسألة 1039:
إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الاجنبی ارفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسه بیده إذا توقف علیهما معالجتها، ومع امكان الاكتفاء باحدهما - النظر والمس - لا یجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا یجوز له المس وكذلك العكس.
مسألة 1040:
لو اضطر الطبیب فی معالجة المریض غیر زوجته إلى النظر إلى عورته فالاحوط ان لا ینظر إلیها مباشرة بل فی المرآة وشبهها الا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة اطول أو لم تتیسر المعالجة بغیر النظر مباشرة.