العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی وجوب صیام شهر رمضان ثبوت الهلال باحد هذه الطرق:
(1) ان یراه المكلف نفسه.
(2) ان یتیقن أو یطمئن لشیاع أو نحوه برؤیته فی بلده أو فیما یلحقه حكما.
(3) مضی ثلاثین یوما من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلین عادلین بالرؤیة (وقد مر معنى العدالة فی الصفحة 16) وتعتبر فیها وحدة المشهود به، فلو ادعى احدهما الرؤیة فی طرف وادعى الاخر رؤیته فی طرف آخر لم یثبت الهلال بذلك، كما یعتبر فیها عدم وجود معارض لشهادتهما - ولو حكما - كما لو استهل جماعة كبیرة من أهل البلد فادعى الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم یدع الرؤیة إلا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل ان یكون مانعا عن رؤیتهما ففی مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلین، ولا یثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل الیقین به من شهادتهن.
مسألة 475:
لا یثبت الهلال بحكم الحاكم ولا بتطوقه لیدل على انه للیلة السابقة، ولا بقول المنجم ونحوه.
مسألة 476:
إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب علیه القضاء، وإذا بقی من النهار شئ وجب علیه الامساك فیه على الاحوط.
مسألة 477:
یكفی ثبوت الهلال فی بلد آخر وان لم یر فی بلد الصائم إذا توافق افقهما بمعنى كون الرؤیة فی البلد الاول ملازمة للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
مسألة 478:
لابد فی ثبوت هلال شوال من تحقق احد الامور المتقدمة فلو لم یثبت بشئ منها لم یجز الافطار.
مسألة 479:
إذا صام یوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب علیه الافطار.
مسألة 480:
لا یجوز ان یصوم یوم الشك من شهر رمضان على انه منه، نعم یجوز صومه استحبابا أو قضاء فإذا انكشف - حینئذ - اثناء النهار انه من رمضان عدل بنیته واتم صومه، ولو انكشف الحال بعد مضی الوقت حسب له صومه ولا یجب علیه القضاء.
مسألة 481:
المحبوس أو الاسیر إذا لم یتمكن من تشخیص شهر رمضان وجب علیه التحری حسب الامكان فیعمل بما غلب علیه ظنه ومع عدمه فالاظهر انه یختار شهرا فیصومه ویجب علیه ان یحفظ الشهر الذی صامه لیتسنى له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فان انكشفت له المطابقة فهو وان انكشف خلافها ففیه صورتان: (الاولى) ان ینكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ علیه فی هذه الصورة.
(الثانیة) ان ینكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فیجب علیه فی هذه الصورة ان یقضی صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.