العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

ما هو التقلید؟

یجب على كل مكلف ان یحرز امتثال التكالیف الالزامیة الموجهة إلیه فی الشریعة المقدسة، ویتحقق ذلك بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط، وبما ان موادر الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات، فلا مناص للمكلف فی احراز الامتثال فیما عداها من الاخذ باحد الثلاثة الاخیرة. الاجتهاد: وهو استنباط الحكم الشرعی من مداركه المقررة. التقلید: ویكفی فیه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذی یكون قوله حجة فی حقه فعلا مع احراز مطابقته لها. المقلد قسمان: 1 - من لیست له أیة معرفة بمدارك الاحكام الشرعیة. 2 - من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا یقدر على الاستنباط، ویعبر عن القسمین بـ (العامی). الاحتیاط: وهو العمل الذی یتیقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتیاط المطلق، ویقابله الاحتیاط النسبی كالاحتیاط بین فتاوى مجتهدین یعلم اجمالا بأعلمیة أحدهم وسیجئ فی المسالة 18. الاجتهاد واجب كفائی، فإذا تصدى له من یكتفی به سقط التكلیف عن الباقین، وإذا تركه الجمیع استحقوا العقاب جمیعا. قد یتعذر العمل بالاحتیاط على بعض المكلفین، وقد لا یسعه تمییز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظیفة من لا یتمكن من الاستنباط هو التقلید، الا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر - حینئذ - بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة 1:

المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذی یتمكن من الاستنباط فی جمیع انواع الفروع الفقهیة)، المجهتد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعی فی بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده أو ان یعمل بالاحتیاط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التی یتمكن فیها من الاستنباط، واما فیما لا یتمكن فیه من الاستنباط فحكمه حكم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة 2:
المسائل التی یمكن ان یبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - یجب علیه ان یتعلم احكامها، الا إذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
مسألة 3:
عمل العامی من غیر تقلید ولا احتیاط باطل بمعنى انه لا یجوز له الاجتزاء به، الا إذا احرز موافقته لفتوى من یجب علیه تقلیده فعلا - أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سیتضح بعض موارده من المسألة 5 - والاحوط الاولى - مع ذلك - ان یكون عمله موافقا لفتوى المتجهد الذی كانت وظیفته الرجوع إلیه حین عمله.
مسألة 4:
المقلد یمكنه تحصیل فتوى المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) ان یسمع المسألة من المجتهد نفسه.
(2) ان یخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.
(3) ان یرجع إلى الرسالة العملیة التی فیها فتوى المجتهد مع الاطمینان بصحتها.
مسألة 5:
إذا مات المجتهد ولم یعلم المقلد بذلك إلا بعد مضی مدة فان عرف كیفیة اعماله خلال تلك الفترة رجع فی الاجتزاء بها وعدمه إلى المجتهد الذی یتعین علیه تقلیده، فمع موافقة عمله لفتواه یحكم بصحته، بل یحكم بالصحة فی بعض موارد المخالفة ایضا، وذلك فیما إذا كانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، كما إذا اكتفى المقلد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما كان یفتی به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثانی - المفروض تعین تقلیده علیه - یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحكم أیضا بصحة صلاته، وإذا لم یعرف كیفیة اعماله السابقة بنى على صحتها - على الاظهر - الا فی موارد خاصة لا یناسب المقام تفصیلها.
مسألة 6 :
الاقوى جواز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التكرار ام لا.
أقسام الاحتیاط:
الاحتیاط قد یقتضی العمل، وقد یقتضی الترك، وقد یقتضی الجمع بین أمرین مع التكرار أو بدونه: أما (الاول) ففی كل مورد تردد الحكم فیه بین الوجوب وغیر الحرمة فالاحتیاط - حینئذ - یقتضی الاتیان به. واما (الثانی) ففی كل مورد تردد الحكم فیه بین الحرمة وغیر الوجوب فالاحتیاط فیه یقتضی الترك.
واما (الثالث) ففی كل مورد تردد الواجب فیه بین فعلین وكانا تدریجیین ومن نوع واحد كما إذا لم یعلم المكلف فی مكان خاص ان وظیفته الاتمام فی الصلاة أو القصر فیها فان الاحتیاط یقتضی - حینئذ - أن یأتی بها مرة قصر ومرة تماما.
واما (الرابع) فهو فیما إذا تردد متعلق الحكم بین أمرین مع فقد أحد الشرطین المتقدمین فی المورد الثالث كما إذا علم بحرمة شئ أو وجوب شئ آخر، فان الاحتیاط یقتضی فی مثله ان یترك الاول ویأتی بالثانی.
مسألة 7:
كل مورد لا یتمكن المكلف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید كما إذا تردد مال شخصی بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون فانه قد یتعذر الاحتیاط فی مثل ذلك فلابد حینئذ من الاجتهاد أو التقلید.
مسألة 8:
قد لا یسع العامی ان یمیز ما یقتضیه الاحتیاط التام، مثال ذلك ان الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الاكبر، فالاحتیاط یقتضی ترك ذلك الا انه إذا لم یكن عند المكلف غیر هذا الماء فالاحتیاط یقتضی ان یتوضأ أو یغتسل به ویتیمم أیضا إذا امكنه التیمم، فإذا عرف العامی كیفیة الاحتیاط التام فی مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.
وقد یعارض الاحتیاط من جهة الاحتیاط من جهة اخرى فیتعذر الاحتیاط التام - وقد یعسر على العامی تشخیص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبیحة الواجبة فی الصلاة بین الواحدة والثلاث فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالثلاث لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط ان یقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتیاط ففی مثل ذلك ینحصر الامر فی التقلید أو الاجتهاد.