العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا:
1 - ان تفقد الصلاة شیئا من الاجزاء أو مقدماتها على التفصیل المتقدم فی المسائل المتعلقة بها.
2 - ان یحدث المصلی أثناء صلاته ولو فی الآنات المتخللة فانه یوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الاخیرة على الاحوط، وقد تقدم فی الصفحة.. وما بعدها وفی المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسی السلام حتى احدث.
3 - التكفیر فی الصلاة وهو أیضا مبطل لها - فی غیر حال التقیة - على الاحوط سواء قصد به الجزئیة أم لا، والتكفیر هو ان یضع المصلی احدى یدیه على الاخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كریح ونحوه فاما ان یكون فیما بین الیمین والیسار واما أن یكون ازید من ذلك ومنه ما یبلغ حد الاستدبار.
اما الاول فلا یوجب الاعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر فی الاثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا.
واما الثانی فیوجب البطلان فی الجملة: فان الساهی إذا تذكر فی وقت یتسع للاستیناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت علیه الاعادة والا فلا، وان تذكر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب علیه الاستیناف وان لم یتمكن أتم صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.
هذا فی الالتفات عن القبلة بكل البدن ویشترك معه فی الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة الیمین أو الیسار التفاتا فاحشا بحیث یوجب لی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، واما الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلی عن كونه مستقبلا للقبلة فهو لا یضر بصحة الصلاة وان كان مكروها.
5 - التكلم فی الصلاة متعمدا ویتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما اما لمعناه مثل (ق) أمرا من الوقایة أو لغیره كما لو تلفظ ب‍ (ب) للتلقین أو جوابا عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقا فلا یترك الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفین فما زاد، ولا فرق فیما ذكر بین صورتی الاختیار والاضطرار على اشكال فی اطلاقه، وقد استثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلی فانه یجب علیه ان یرد سلامه بمثله بأن لا یزید علیه وكذا لا یقدم الظرف إذا سلم علیه مع تقدیم السلام على الاحوط بل الاحوط الاولى ان یكون الرد مما ثلا للسلام فی جمیع خصوصیاته حتى فی التعریف والتنكیر والجمع والافراد فإذا قال (السلام علیك) رده بمثله وكذلك إذا قال (سلام علیك) أو (سلام علیكم) أو (السلام علیكم) نعم لو سلم علیه بصیغة الجواب ای (علیكم السلام) جاز له الرد علیه بأیة صیغة كانت.
ثم ان هذا الاستثناء یختص بما إذا وجب الرد على المصلی، واما فیما إذا لم یجب علیه كان رده مبطلا لصلاته، وهذا كما إذا لم یقصد المسلم بسلامه تحیة المصلی وانما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلی فرد علیه واحد منهم فانه لا یجوز للمصلی ان یرد علیه سلامه ولو رده بطلت صلاته.
مسألة 325:
لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فیها سهوا وانما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة على الاحوط.
6 - القهقهة متعمدا، وهى تبطل الصلاة وان كانت بغیر اختیار إذا كانت مقدماتها اختیاریة بل مطلقا على الاحوط، ولا بأس بها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هی الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجیع.
7 - البكاء متعمدا، وهو یبطل الصلاة سواء المشتمل منه على صوت وغیر المشتمل علیه على الاحوط إذا كان لامر من امور الدنیا، ولا فرق فی بطلان الصلاة به بین صورتی الاختیار والاضطرار على الاحوط، ولو غلب علیه البكاء بحیث لم یقدر الا على الصلاة باكیا فلا اشكال فی صحة صلاته، ولا بأس بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختیارا إذا كان لامر اخروی كخوف من العذاب أو الطمع فی الجنة أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لاجل طلب امر دنیوی، وكذلك البكاء لشئ من مصائب اهل البیت سلام الله علیهم لاجل التقرب به إلى الله.
8 - كل عمل یخل بهیئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الاكل والشرب إذا كان على نحو تنمحی به صورة الصلاة، ولا فرق فی بطلان الصلاة بذلك بین العمد والسهو، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب فی الفم وما تخلف من الطعام فی فضاء الفم أو خلال الاسنان، كما لا بأس ایضا بالاعمال الیسیرة كالایماء بالید أو التصفیق لتفهیم امر ما، وكحمل الطفل أو ارضاعه وعد الركعات بالحصى ونحوها فان كل ذلك لا یضر بالصلاة كما لا یضر بها قتل الحیة أو العقرب.
مسألة 326:
من كان مشتغلا بالدعاء فی صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له ان یتخطى إلى الماء الذی امامه بخطوتین أو ثلاث لیشربه إذا خشی مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك فی غیر حال الدعاء بل فی كل نافلة.
9 - التأمین، وهو قول آمین بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامدا فی غیر حال التقیة واما إذا اتى به سهوا أو فی حال التقیة فلا بأس به، وامام غیر المأموم ففی بطلان صلاته به اشكال فلا یترك الاحتیاط بتركه، نعم لا اشكال فی حرمته تشریعا إذا اتى به بعنوان الوظیفة المقررة فی المحل شرعا.
10 - الشك فی عدد الركعات على تفصیل سیأتی.
11 - ان یزید فی صلاته أو ینقص منها شیئا متعمدا سواء أكان قولا أم فعلا ركنا أم غیره، ولا یعتبر فی صدق الزیادة قصد الجزئیة ولكن فی تحققها بما لیس مسانخا لاجزاء الصلاة اشكال بل منع نعم قد یوجب البطلان من جهة اخرى كما إذا كان ماحیا للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعا على نحو یخل بقصد التقرب، وتبطل الصلاة ایضا بزیادة جزء فیها سهوا إذا كان ركعة بل ولو كان ركوعا أو سجدتین من ركعة واحدة على الاحوط والا فلا تبطل.