العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 185:
وقت صلاة الظهرین من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الاخرى وقت اختصاصها، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو فی الصلاة صحت صلاته على الاظهر، وجاز له الاتیان بصلاة العصر بعدها وإن كان الاحوط إتمامها وإعادتها.
مسألة 186:
یعتبر الترتیب بین الصلاتین، فلا یجوز تقدیم العصر على الظهر عمدا، نعم إذا صلى العصر قبل ان یأتی بالظهر لنسیان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت فی أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ فالاحوط الاولى أن یعدل بها إلى الظهر ثم یأتی بأربع ركعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین الظهر أو العصر.
مسألة 187:
لا یجوز تأخیر صلاة الظهرین إلى سقوط قرص الشمس على الاحوط بل الاظهر.
مسألة 188:
وقت صلاة العشاءین للمختار من أول المغرب إلى نصف اللیل (منتصف ما بین غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظیر ما تقدم فی الظهر ین، واما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، ویعتبر الترتیب بینهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن یصلی المغرب لنسیان ونحوه ولم یتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان فی الوقت المتخص بالعشاء.
مسألة 189:
لا یجوز تقدیم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقیة عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والابنیة والاشجار بل مطلقا على الاحوط، والاولى عدم تأخیرها عن غروب الشفق.
مسألة 190:
إذا دخل فی صلاة العشاء، ثم تذكر انه لم یصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان یدخل فی ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الاظهر ویأتی بعدها بصلاة المغرب، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
مسألة 191:
إذا لم یصل صلاة المغرب أو العشاء إختیارا حتى انتصف اللیل، فالاحوط ان یصلیها قبل أن یطلع الفجر بقصد ما فی الذمة من دون نیة الاداء أو القضاء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثم یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطا.
مسألة 192:
وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ویعرف الفجر باعتراض البیاض فی الافق المتزاید وضوحا وجلاءا ویسمى بالفجر الصادق.
مسألة 193:
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من یوم الجمعة، ولو لم یصلها فی هذا الوقت لزمه الاتیان بصلاة الظهر.
مسألة 194:
یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة ان یستیقن بدخول الوقت، أو تقوم به البینة، ویجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمینان منهما أو من غیرهما من الامارات الموجبة له، وفی جواز الاكتفاء بالظن فی الغیم ونحوه من الاعذار النوعیة - فضلا عن الموانع الشخصیة - اشكال، فالاحوط تأخیر الصلاة إلى حین الاطمینان بدخول الوقت.