العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهی أیضا من الاركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، والمشهور ان زیادتها السهویة مبطلة أیضا ولكن الاظهر خلافه.
مسألة 258:
الواجب فی التكبیرة ان یقول (الله أكبر) على النهج العربی مادة وهیئة، والاحوط الاولى عدم وصلها بجملة اخرى قبلها - لئلا تدرج همزتها إذا لم یكن الوصل بالسكون (وان یقتصر على هیئتها ولا یقول الله أكبر من ان یوصف، أو من كل شئ، كما ان الاحوط الاولى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.
مسألة 259:
الجاهل بالتكبیرة یلقنه غیره أو یتعلم فان لم یمكن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطا ما لم یكن مغیرا للمعنى، فان عجز جاء بمرادفها، وان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوبا فی الفرضین الاخرین.
مسألة 260:
الاخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبیرة یأتی بها على قدر ما یمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتیه حین اخطارها بقلبه واشار باصبعه إلیها على نحو یناسب تمثیل لفظها، واما الاخرس الاصم من الاول فیحرك لسانه وشفتیه تشبیها بمن یتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع الیهما أیضا، وكذلك حالهما فی القراءة وسائر اذكار الصلاة.
مسألة 261:
یعتبر فی تكبیر الاحرام مع القدرة القیام التام والاستقرار ومع عدم التمكن من ای منهما یسقط وجوبه والاحوط وجوبا رعایة الاستقلال أیضا بان لا یتكئ على شئ كالعصا ونحوه مع التمكن من تركه، وإذا دار الامر بین القیام مستندا والجلوس مستقلا تعین الاول.
مسألة 262:
إذا كبر وهو غیر قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم یكن عن عمد.
مسألة 263:
الاحوط وجوبا ان یكون القیام على القدمین جمیعا ولا بأس بأن یجعل ثقله على احدهما اكثر منه على الاخرى، ویجب ان لا یفصل بینهما بمقدار لا یصدق معه القیام عرفا.
مسألة 264:
إذا لم یقدر على ما یصدق علیه القیام عرفا بلحاظ حاله ولو منحنیا أو منفرج الرجلین كبر وصلى على الترتیب الآتی:
(1) جالسا.
(2) مضطجعا على الجانب الایمن مستقبل القبلة.
(3) مضطجعا على الجانب الایسر كذلك.
(4) مستلقیا على قفاه كالمحتضر، وهذه المراتب مرتبة - على الاحوط وجوبا فی الترتیب بین الثانی والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
مسألة 265:
إذا شك فی تكبیرة الاحرام بعد الدخول فی الاستعاذة أو القراءة لم یعتن به ویجب الاعتناء به قبله، وإذا شك فی صحتها بعد الفراغ منها لم یعتن به، ولو كان الشك قبل الدخول فیما بعدها.
مسألة 266:
یجزی لافتتاح الصلاة تكبیرة واحدة ویستحب الاتیان بسبع تكبیرات، والاحوط الاولى ان یجعل السابعة تكبیرة الاحرام مع الاتیان بغیرها بقصد القربة المطلقة.