العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 624:
المعاملات المحرمة - وضعا أو تكلیفا - كثیرة: منها ما یلی:
(1) بیع المسكر المایع والكلب غیر الصیود والخنزیر، وكذا المیتة النجسة على الاحوط، وغیر هذه الاربعة من الاعیان النجسة یجوز بیعه على الاظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وان كان الاحوط تركه.
(2) بیع المال المغصوب.
(3) بیع ما لا مالیة له على الاحوط، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(4) بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام كالآت القمار واللهو المحرم.
(5) المعاملة الربویة.
(6) المعاملة المشتملة على الغش، وهو على أنواع منها: (مزج المبیع المرغوب فیه بغیره مما یخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ومنها: (إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنها مفقودة واقعا) كرش الماء على بعض الخضروات لیتوهم أنها جدیدة، وفی النبوی: (لیس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره) وفی آخر: (من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد علیه معیشته، ووكله إلى نفسه).
مسألة 625:
لا بأس ببیع المتنجس القابل للتطهیر كالفراش، وكذا غیر القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الادهان - بل حتى مع توفقها علیها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.
مسألة 626:
یجب على البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام فی معرض مخالفة تكلیف إلزامی تحریمی - كاستعماله فی الاكل والشرب - أو وجوبی - كاستعمال الماء المتنجس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما - بشرط احتمال تأثیر الاعلام فی حقه، بان لم یحرز كونه غیر مبال بالدین مثلا.
مسألة 627:
لا بأس ببیع الزیون المستوردة من بلاد غیر المسلمین إذا لم تعلم نجاستها، لكن الزیت المأخوذ من الحیوان بعد خروج روحه إذا اخذ من ید الكافر یحرم أكله، الا إذا إحتمل كونه مأخوذا من المذكى وكان مصنوعا فی أرض الاسلام، أو مسبوقا بوجوده فی سوق المسلمین، أو بید المسلم مقترنا بما یقتضی تصرفه فیه تصرفا یناسب التذكیة.
مسألة 628:
لا یجوز بیع جلد المیتة، وما ذبح على وجه غیر شرعی من كل حیوان محلل الاكل وغیره على الاحوط.
مسألة 629:
یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غیر الاسلامیة، والمأخوذة من ید الكافر، وكذا یحكم بطهارتها وجواز الصلاة فیها فیما إذا احتمل ان تكون من الحیوان المذكى، ولكن یحرم أكلها ما لم یعلم ذلك، الا إذا كان مصنوعا فی أرض الاسلام أو مسبوقا بسوق المسملین أو بید المسلم بالشرط المتقدم، وهكذا الحال فیما اخذ من ید المسلم إذا علم انه قد أخذه من ید الكافر من غیر استعلام عن تذكیته.
مسألة 630:
بیع المال المغصوب باطل، ویجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتری.
مسألة 631:
إذا لم یكن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا، ویلزمه اعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن یعطی الثمن من الحرام.
مسألة 632:
یحرم بیع آلات اللهو المحرم مثل البرابط والمزامیر، والاحوط الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الاطفال، وأما الآلات المشتركة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة فی الحرام فلا بأس ببیعها وشرائها كالرادیو والمسجلة، واما التلفزیون فان عد فی العرف آلة للحرام فلا یجوز بیعه وشراءه، وإلا فلا مانع منه، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إلیها فلا بأس بهما.
مسألة 633:
یحرم بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما التخمیر، ولا بأس به مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتری یصرفه فیه.