العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یتركب الوضوء من أربعة أمور:
(1) غسل الوجه، وحده ما بین قصاص الشعر والذقن طولا، وما دارت علیه الابهام والوسطى عرضا، فیجب غسل كل ما دخل فی هذا الحد، ویجب - على الاحوط - ان یكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل، ویكفی فی ذلك الصدق العرفی فیكفی صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبین على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحنی.
(2) غسل الیدین من المرفق إلى اطراف الاصابع، والمرفق هو مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب ان یكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل عرفا.
(3) مسح مقدم الرأس ویكفی مسماه والاحوط ان یسمح مقدار ثلاثة اصابع مضمونة.
(4) مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین اطراف الاصابع إلى الكعب وهو المفصل بین الساق والقدم - على الاظهر - ویكفی المسمى عرضا، والاولى المسح بكل الكف، ویجب غسل مقدار من الاطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به الا بذلك، ولا بد فی المسح من ان یكون بالبلة الباقیة فی الید فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلك أخذ البلة من لحیته الداخلة فی حد الوجه ومسح بها على الاحوط وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل أیضا الا ما خرج عن المعتاد.
مسألة 23:
یجوز النكس فی مسح الرجلین بأن یمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع، والاحوط الاولى فی مسح الرأس ان یكون من الاعلى إلى الاسفل، وان یكون بباطن الكف وبنداوة الكف الیمنى.