العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

التأمین عقد یلتزم المؤمن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیناً ـ شهریاً، أو سنویاً، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلى المؤمَّن له أو إلى المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال، أو إیراداً مرتّباً، أو أیّ عوض مالی آخر، فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبیّن فی العقد.
مسألة 32:
التأمین على أقسام، منها:
التأمین على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارىء الاَُخرى كالمرض ونحوه. ومنها: التأمین على الأموال كالسیّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها. وهناك تقسیمات أُخرى للتأمین لا یختلف الحكم الشرعی بالنظر إلیها فلاداعی لذكرها.
مسألة 33:
یشتمل عقد التأمین على أركان:
1 و2 ـ الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ویكفی فیهما كلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو كتابة أو غیرهما.
3 ـ تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً كان أو مالاً.
4 ـ تعیین مدّة عقد التأمین بدایة ونهایة.
مسألة 34:
یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویة أو الشهریة لو كان الدفع أقساطاً.
مسألة 35:
یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمكره والمحجور علیه.
مسألة 36:
عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلاّ برضا الطرفین، نعم، إذا اشترط فی ضمن العقد استحاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 37:
إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعی أو غیره ـ وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.
مسألة 38:
إذا تقرّر فی عقد التأمین قیام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلف عن تسدید قسط ـ كمّا أو كیفاً ـ لم یجب على المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعیّن، كما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمین.
مسألة 39:
لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصة، بل هی تابعة لِما یتّفق علیه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.
مسألة 40:
إذا اتّفق جماعة على تأسیس شركة یتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بینهم، واشترط كلّ منهم على الآخرین فی ضمن عقد الشركة أنّه على تقدیر حدوث حادثة ـ حدد نوعها فی ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سیارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته فی تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.