العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تصرف الزكاة فی ثمانیة موارد:
(الاول والثانی: الفقراء والمساكین) والمراد بالفقیر من لا یملك قوت سنته لنفسه وعائلته بالفعل أو بالقوة، فلا یجوز اعطاء الزكاة لمن یجد من المال ما یفی - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة یتمكن بها من اعاشة نفسه وعائلته وان لم یملك ما یفی بمؤونة سنته بالفعل، والمسكین أسوأ حالا من الفقیر كمن لا یملك قوته الیومی.
مسألة 552:
یجوز اعطاء الزكاة لمن یدعی الفقر إذا علم فقره سابقا ولم یعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أول امره فالاحوط عدم دفع الزكاة إلیه الا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقا فلا یجوز ان یعطی من الزكاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
مسألة 553:
لا یضر بالفقر التمكن من الصنعة غیر اللائقة بالحال، فلا بأس باعطاء الزكاة لمن لا یتمكن الا من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأیضا لا یضر بالفقر تملك ما یحتاج إلیه من وسائل حیاته اللائقة بشأنه فیجوز اعطاء الزكاة لمن یملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغیر ذلك.
ومن هذا القبیل حاجیاته فی صنعته ومهنته، نعم إذا ملك ما یزید على ذلك وامكنه بیع والاعاشة بثمنه سنة لم یجز له أخذ الزكاة، بل إذا كان له ما تندفع حاجته باقل منه قیمة وكان التفاوت بینهما بمقدار یكفیه لمؤونته لم یجز له أخذ الزكاة فیما إذا بلغت الزیادة حد الاسراف والا جاز له اخذها على الاظهر.
(الثالث: العاملون علیها) من قبل النبی صلى الله علیه وآله أو الامام علیه السلام أو الحاكم الشرعی أو نائبه.
(الرابع: المؤلفة قلوبهم) وهم طائفة من الكفار یتمایلون إلى الاسلام أو یعاونون المسلمین بعاطائهم الزكاة، أو یؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمین شكاك فی بعض ما جاء به النبی صلى الله علیه وآله فیعطون من الزكاة لیحسن اسلامهم ویثبتوا على دینهم، أو قوم من المسلمین لا یدینون بالولایة فیعطون من الزكاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها، والاظهر انه لا ولایة للمالك فی صرف الزكاة على المذكورین فی المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأی الامام (ع) أو نائبه.
(الخامس: العبید) فانهم یعتقون من الزكاة على تفصیل مذكور فی محله.
(السادس: الغارمون) فمن كان علیه دین وعجز عن ادائه جاز اداء دینه من الزكاة وان كان متمكنا من اعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة.
مسألة 554:
یعتبر فی الدین ان لا یكون قد صرف فی حرام والا لم یجز اداؤه من الزكاة، والاحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان علیه دین مؤجل لم یحل اجله لم یجز اداؤه من الزكاة على الاحوط، وكذلك ما إذا قنع الدائن بادائه تدریجا وتمكن المدیون من ذلك من دون حرج.
مسألة 555:
لا یجوز اعطاء الزكاة لمن یدعی الدین، بل لابد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع: سبیل الله) ویقصد به المصالح العامة للمسلمین كتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدینیة ونشر الكتب الاسلامیة المفیدة وغیر ذلك مما یحتاج إلیه المسلمون، وفی ثبوت ولایة المالك على صرف الزكاة فیه اشكال، فلا یترك الاحتیاط بالاستئذان من الحاكم الشرعی.
(الثامن: ابن السبیل) وهو المسافر الذی نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا یتمكن معه من الرجوع إلى بلده وان كان غنیا فیه، ویعتبر فیه ان لا یجد ما یبیعه ویصرف ثمنه فی وصوله إلى بلده، وان لا یتمكن من الاستدانة بغیر حرج، بل الاحوط اعتبار ان لا یكون متمكنا من بیع أو ایجار ماله الذی فی بلده ی ویعتبر فیه أیضا ان لا یكون سفره فی معصیة فإذا كان شئ من ذلك لم یجز ان یعطی من الزكاة.
مسألة 556:
یجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقیها مع استجماع الشرائط الآتیة:
(1) الایمان، ولا فرق فی المؤمن بین البالغ وغیره، ویصرفها المالك على غیر البالغ بنفسه أو یعطیها لولیه.
(2) ان لا یصرفها الآخذ فی حرام، فلا یعطیها لمن یصرفها فیه، بل الاحوط اعتبار ان لا یكون فی الدفع إلیه اعانة على الاثم واغراء بالقبیح وان لم یكن یصرفها فی الحرام، كما ان الاحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(3) ان لا تجب نفقته على المالك، فلا یعطیها لمن تجب نفقته علیه كالولد والابوین والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته علیهم، فإذا كان الوالد فقیرا وكانت له زوجة تجب نفقتها علیه جاز للولد ان یعطی زكاته لها.
مسألة 557:
یختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مدیونا أو ابن سبیل.
مسألة 558:
لا یجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها فان لم یقم بها - لعجز أو لعصیان - جاز اعطاؤها له.
(4) ان لا یكون هاشمیا، فلا یجوز اعطاء الزكاة للهاشمی من سهم الفقراء أو من غیره، وهذا شرط عام فی مستحق الزكاة وان كان الدافع إلیه هو الحاكم الشرعی، ولا بأس بأن ینتفع الهاشمی - كغیره - من المشاریع الخیریة المنشأ من سهم سبیل الله، ویستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطی هاشمیا، فلا تحرم على الهاشمی زكاة مثله، واما إذا اضطر الهاشمی إلى زكاة غیر الهاشمی فیعطی منها بمقدار قوت یومه.
مسألة 559:
لا بأس بان یعطی الهاشمی - غیر الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة، وان كان المعطی غیر هاشمی، والاحوط الاولى ان لا یعطی من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.
مسألة 560:
لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جمیع الموارد التی یجوز له صرفها فیها، بل له ان یقتصر على صرفها فی مورد واحد منها فقط، والاولى للحاكم التقسیم على جمیع مواردها فیما إذا وفت بها من غیر مزاحم.