العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

النفاس:
هو الدم الذی تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها على نحو یستند خروج الدم إلیها عرفا، وتسمى المرأة فی هذه الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، أو رأته بعد فصل طویل - بحیث لا یستند إلیها عرفا - كما إذا رأته بعد عشرة أیام منها.
مسألة 71:
لا حد لاقل النفاس ویمكن ان یكون بمقدار لحظة فقط، واكثره عشرة أیام وان كان الاحوط الاولى فیما زاد علیها إلى ثمانیة عشر یوما الجمع بین تروك النفساء واعمال المستحاضة، ویلاحظ فی مبدأ الحساب أمور:
1 - ان مبدأه الیوم، فان ولدت فی اللیل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
2 - ان مبدأه رؤیة الدم لا نفس الولادة، فان تأخر رؤیة الدم عنها كانت العبرة فی الحساب بالرؤیة.
3 - ان مبدأه الدم المرئی بعد الولادة - على الاظهر - وان كان المرئی حینها نفاسا أیضا.
مسألة 72:
النفساء إذا رأت دما واحدا فهی على أقسام:
1 - التی لا یتجاوز دمها العشرة فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.
2 - التی یتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددیة فی الحیض وعلمت مقدار عادتها أو نیستها، فان الناسیة تجعل اكبر عدد محتمل عادة لها فی المقام، ففی هذه الصورة یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة.
3 - التی یتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددیة فی الحیض أی المبتدئة والمضطربة، ففی هذه الصورة یكون نفاسها عشرة أیام، والاظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها فی النفاس.
مسألة 73:
إذا كانت النفساء ذات عادة فی الحیض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بیوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حین رؤیة الدم، وقد تقدم معنى الاستظهار فی المسألة 54.
مسألة 74:
النفساء إذ رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد كأن رأت الدمین أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یكن كذلك - ففیها صورتان:
الاولى: ان لا یتجاوز شئ منها العشرة ففی هذه الصورة یكون كل ما تراه نفاسا، واما النقاء المتخلل فالاحوط الجمع فیه بین اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانیة: ان یتجاوز الاخیر منها الیوم العاشر وهی على قسمین:
الاول: ان لا تكون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض وحكمها ما تقدم فی الصورة الاولى، فما خرج عن العشرة من الدم الاخیر یحكم بكونه استحاضة.
الثانی: ما إذا كانت ذات عادة عددیة فهل یحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها وان كل دم خارج عنها لیس بنفاس أو تكون كغیر ذات العادة التی تقدم حكمها فی القسم الاول وان كل دم تراه فی العشرة فهو نفاس؟ وجهان والاحوط فی الدم الخارج عن العادة الجمع بین تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
مسألة 75:
المشهور ان احكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أیضا ولكن جملة من الافعال التی كانت محرمة على الحائض یشكل حرمتها على النفساء وان كان الاحوط ان تجتنب عنها وهذه الافعال هی:
(1) قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
(2) الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز.
(3) المكث فی المساجد.
(4) وضع شئ فیها.
(5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبی صلى الله علیه وآله ولو على نحو الاجتیاز.