مسألة 894:
الكفالة هی (التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق علیه عند طلبه ذلك) ویسمى المتعهد: (كفیلا).
|
مسألة 895:
تصح الكفالة بالایجاب من الكفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفی اعتبار رضا المكفول اشكال والاحوط اعتباره بل الاحوط كونه طرفا للعقد بان یكون عقدها مركبا من ایجاب وقبولین من المكفول له والمكفول.
|
مسألة 896:
یعتبر فی الكفیل: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر علیه من التصرف فی ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول یتوقف على التصرف فیه.
|
مسألة 897:
تبطل الكفالة بأحد امور خمسة: (1) ان یسلم الكفیل المكفول للمكفول له أو یبادر المكفول إلى تسلیم نفسه إلیه. (2) قضاء حق المكفول له. (3) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غیره إذا كان قابلا للنقل كما فی الدین. (4) موت الكفیل أو المكفول. (5) ابراء المكفول له الكفیل من الكفالة. |
مسألة 898:
من خلص غریما من ید صاحبه قهرا وجب علیه تسلیمه ایاه أو اداء ما علیه ان كان قابلا للاداء كالدین.
|