العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 894:
الكفالة هی (التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق علیه عند طلبه ذلك) ویسمى المتعهد: (كفیلا).
مسألة 895:
تصح الكفالة بالایجاب من الكفیل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفی اعتبار رضا المكفول اشكال والاحوط اعتباره بل الاحوط كونه طرفا للعقد بان یكون عقدها مركبا من ایجاب وقبولین من المكفول له والمكفول.
مسألة 896:
یعتبر فی الكفیل: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر علیه من التصرف فی ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول یتوقف على التصرف فیه.
مسألة 897:
تبطل الكفالة بأحد امور خمسة:
(1) ان یسلم الكفیل المكفول للمكفول له أو یبادر المكفول إلى تسلیم نفسه إلیه.
(2) قضاء حق المكفول له.
(3) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غیره إذا كان قابلا للنقل كما فی الدین.
(4) موت الكفیل أو المكفول.
(5) ابراء المكفول له الكفیل من الكفالة.
مسألة 898:
من خلص غریما من ید صاحبه قهرا وجب علیه تسلیمه ایاه أو اداء ما علیه ان كان قابلا للاداء كالدین.