العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

ما تثبت به الطهارة أو النجاسة:
كل ما شك فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر، وكذلك فیما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا یجب الفحص عما شك فی طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم یحتج إلى مؤنة واما إذا شك فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالاطمینان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبالبینة العادلة بشرط ان یكون مورد الشهادة نفس السبب وباخبار ذی الید إذا لم یكن متهما، وفی ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال مالك یوجب الاطمینان، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
المطهرات اثنا عشر، (الاول) الماء المطلق:
وهو الذی یصح اطلاق الماء علیه من دون اضافته إلى شئ، وهو على أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر الراكد الكثیر (الكر وما زاد)، الراكد القلیل (ما دون الكر).
مسألة 156:
الماء المضاف - وهو الذی لا یصح اطلاق الماء علیه من دون اضافة كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا یرفع حدثا ولا خبثا، ویتنجس بملاقاة النجاسة ولا اثر لكریته فی عاصمیته، ویستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالی إلى السافل أو من السافل إلى العالی بدفع، ففی مثل ذلك ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط مثلا إذا صب ما فی الابریق من ماء الورد على ید كافر محكوم بالنجاسة لم یتنجس ما فی الابریق وان كان متصلا بما فی یده.
مسألة 157:
الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وان كان قلیلا الا إذا تغیر احد اوصافه (اللون والطعم والریح) والعبرة بالتغیر باوصاف النجس ولا بأس بالتغیر باوصاف المتنجس، ویعتبر فی صدق عنوان (الجاری) وجود مادة طبیعیة له والجریان ولو بعلاج والدوام ولو فی الجملة، والاظهر انه لا یعتبر فیه اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر كفى ذلك فی عاصمیته.
مسألة 158:
یطهر الماء المتنجس - غیر المتغیر بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاری، أو بغیره من المیاه المعتصمة كالماء البالغ كرا وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدا به.
مسألة 159:
المطر معتصم لا ینجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر احد اوصافه - على ما تقدم آنفا فی الماء الجاری - وكذا لو نزل اولا على ما یعد ممرا له عرفا - ولو لاجل الشدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه، واما إذا نزل على ما لا یعد ممرا فاستقر علیه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.
مسألة 160:
لا یتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وان كان قلیلا، نعم إذا تغیر احد اوصافه المتقدمة یحكم بنجاسته ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادة على الاحوط أو بنزح مقدار یزول به التغیر.
مسألة 161:
الماء الراكد ینجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس - على التفصیل المتقدم فی المسألة 155 - إذا كان دون الكر، الا ان یكون جاریا على النجس من العالی إلى السافل أو من السافل إلى العالی بدفع فلا ینجس حینئذ الا المقدار الملاقی للنجس كما تقدم آنفا فی الماء المضاف، وامام إذا كان كرا فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس الا إذا تغیر احد اوصافه - على ما تقدم - وفی مقدار الكر بحسب المساحة اقوال والمشهور اعتبار ان یبلغ مكعبه ثلاثة واربعین شبرا الا ثمن شبر وهو الاحوط، وان كان الاظهر كفایة بلوغه ستة وثلاثین شبرا، واما تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن اشكال.
مسألة 162:
یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - فی غیر المتنجس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حكمه - مضافا إلى استیلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فیه القذارة عرفا - حقیقة أو اعتبارا - مروره علیه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف بان لا یبقى منه فیه الا ما یعد من توابع المغسول، وهذا ما یعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا كان باطن الشئ متنجسا وكان مما ینفذ فیه الماء بوصف الاطلاق فلابد فی تطهیره من اخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصب.
مسألة 163:
الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على الاحوط حتى فی الغسلة التی تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة.