العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یستحب القنوت مرة واحدة فی جمیع الصلوات الیومیة - فریضة كانت أو نافلة - بل فی جمیع النوافل غیر الشفع فان الاحوط الاتیان به فیها رجاءا، ویسحتب القنوت فی صلاة الجمعة مرتین: مرة فی الركعة الاولى قبل الركوع ومرة فی الركعة الثانیة بعده، ویتعدد القنوت فی صلوات العیدین والآیات، ومحله فی بقیة الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانیة وفی صلاة الوتر قبل ما یركع، ویتأكد استحباب القنوت فی الصلوات الجهریة ولا سیما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
مسألة 322:
لا یعتبر فی القنوت ذكر مخصوص، ویكفی فیه كل دعاء أو ذكر وفی تحقق وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیة اشكال وان كان لا یقدح ذلك فی صحة الصلاة، والاولى ان یجمع فیه بین الثناء على الله والصلاة على النبی صلى الله علیه وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنین، نعم قد وردت اذكار خاصة فی بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
مسألة 323:
من نسی القنوت حتى ركع یستحب له أن یأتی به بعد الركوع وان ذكره بعدما سجد یستحب أن یأتی به بعد الصلاة.