العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

صلاة الاحتیاط هی ما یؤتی به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فیها، ویعتبر فیها امور:
1 - ان یؤتی بها بعد الصلاة قبل الاتیان بشئ من منافیا تها على ما سیأتی.
2 - أن یؤتی بها تامة الاجزاء والشرائط على النحو المعتبر فی اصل الصلاة، غیر أن صلاة الاحتیاط لیس لها أذان ولا اقامة ولیس فیها سورة - غیر فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3 - أن یخفت فی قراءتها على الاحوط، وان كانت الصلاة الاصلیة جهریة، والاحوط الاولى الخفوت فی البسملة أیضا.
مسألة 339:
من اتى بشئ من المنافیات قبل صلاة الاحتیاط لزمته اعادة اصل الصلاة على الاحوط، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتیاط على الاظهر.
مسألة 340:
إذا علم قبل ان یأتی بصلاة الاحتیاط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها، وإذا علم انها كانت ناقصة لزمه تدراك ما نقص ثم الاتیان بسجدتی السهو لزیادة السلام على الاحوط.
مسألة 341:
إذا علم بعد صلاة الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فیه لم تجب علیه الاعادة، وقامت صلاة الاحتیاط مقامه، مثلا إذا شك بین الثلاث والاربع فبنى على الاربع وأتم صلاته، ثم تبین له بعد صلاة الاحتیاط ان صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته وكانت الركعة من قیام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة.
مسألة 342:
إذا شك فی الاتیان بصلاة الاحتیاط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم یعتن بشكه واما إذا كان بعد الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا فالاحوط استیناف الصلاة.
مسألة 343:
إذا شك فی عدد الركعات من صلاة الاحتیاط بنى على الاكثر الا إذا استلزم البناء علیه بطلانها فیبنی حینئذ على الاقل، مثلا: إذا كانت وظیفة الشاك الاتیان بركعتین احتیاطا فشك فیها بین الواحدة والاثنتین بنى على الاثنتین وإذا كانت وظیفته الاتیان بركعة واحدة، وشك فیها بین الواحدة والاثنتین بنى على الواحدة.
مسألة 344:
إذا شك فی شئ من افعال صلاة الاحتیاط جرى علیه حكم الشك فی افعال الصلاة الاصلیة.
مسألة 345:
إذا نقص أو زاد ركنا من صلاة الاحتیاط - عمدا أو سهوا - بطلت كما فی الصلاة الاصلیة على ما مر، ویجتزی جینئذ باعادة اصل الصلاة، ولا تجب سجدتا السهو بزیادة غیر الاركان أو نقصانه فیها سهوا.