العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1175:
الحیوان وحشیا كان أو أهلیا غیر المحرم أكله ولو لعارض - وسیأتی بیان المحرم أكله فی أحكام الاطعمة والاشربة - إذا ذكی بالذبح على الترتیب الآتی فی هذا الباب وخرجت روحه یحل أكله، هذا فی غیر الابل والسمك والجراد وأما هذه الثلاثة فتذكى بغیر الذبح على ما سیتضح فی المسائل الآتیة.
مسألة 1176:
الحیوان الوحشی المحلل لحمه كالغزال والحیوان الاهلی المحلل إذا استوحش كالبقر یحل لحمهما بالاصطیاد ایضا، وأما الحیوانات المحللة الاهلیة كالشاة والدجاجة والبقر غیر المتوحش ونحوها، وكذلك الحیوانات الوحشیة إذا تأهلت فلا یحكم بطهارة لحمها ولا بحلیتها بالاصطیاد.
مسألة 1177:
الحیوان الوحشی الحلال أكله إنما یحكم بحلیته وطهارته بالاصطیاد فیما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطیران، فولد الوحش قبل أن یقدر على الفرار وفرخ الطیر قبل أن ینهض للطیران لا یحلان بالاصطیاد ولا یحكم بطهارتهما حینئذ، فلو رمى ظبیا وولده غیر القادر على العدو، فماتا حل الظبی وحرم الولد.
مسألة 1178:
الحیوان المحلل لحمه الذی لیست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغیر تذكیة حرم أكله لكنه طاهر.
مسألة 1179:
الحیوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحیة لا أثر لذبحه أو صیده لان میتته طاهرة.
مسألة 1180:
الكلب والخنزیر لا یقبلان التذكیة فلا یحكم بطهارتهما ولا بحلیتهما بالذبح أو الصید، وأما السباع وهی ما تفترس الحیوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهی قابلة للتذكیة فلو ذبحت أو اصطیدت بالرمی ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم یحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطیدت بالكلب الصائد اشكل الحكم بطهارتها.
مسألة 1181:
لا یبعد أن یكون حكم القرد والفیل والدب حكم السباع فیما مر، وأما الحشرات وهی الدواب الصغار التی تسكن باطن الارض كالضب والفار فالاظهر عدم قبولها للتذكیة، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم یحكم بطهارة لحومها وجلودها.
مسألة 1182:
لو خرج الجنین میتا من بطن أمه - وهی حیة - أو خرج كذلك لم یحل أكله.