العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1106:
الطلاق البائن ما لیس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة الا بعقد جدید وهو ستة:
(1) طلاق الصغیرة التی لم تبلغ التسع.
(2) طلاق الیائسة.
(3) الطلاق قبل الدخول.
(4) الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان فی البین دون ما لو وقع الثلاث متوالیة.
(5) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت والا كانت له الرجعة كما سیأتی.
(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق علیها، وستمر علیك احكام تلك الاقسام، واما غیر الاقسام المذكورة فهو طلاق رجعی وهو الذی یحق للمطلق بعده ان یراجع المطلقة ما دامت فی العدة.
مسألة 1107:
تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعیة فی العدة، ویحرم علیها ان تخرج من دارها بدون اذن زوجها الا فی حاجة لازمة، كما یحرم على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتی بفاحشة مبینة وابرزها الزنا.