العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

من الخدمات التی یقوم بها البنك:
تحصیل قیمة الكمبیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الكمبیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیكون على علم ویتهیّأ للدفع، وبعد التحصیل یقیّد القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنك بتحصیل قیمة الصكّ لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنك منه عمولة إزاء قیامه بهذا العمل.
مسألة 25:
تحصیل قیمة الكمبیالات وأخذ العمولة على ذلك یقع على أنحاء:
1 ـ أن یقدّم المستفید كمبیالة إلى البنك غیر محوّلة علیه ویطلب من البنك تحصیل قیمتها إزاء عمولة معیّنة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولكن بشرط أن یقتصر عمل البنك على تحصیل قیمة الكمبیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمكن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصیل دینه.
2 ـ أن یقدّم المستفید كمبیالة إلى البنك محوّلة علیه، ولكن لم یكن مدیناً لموقّعها، أو كان مدیناً له بعملة أُخرى غیر ما أحال بها علیه، وحینئذ یجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدّم فی سابقهـ لاَنّ القبول غیر واجب على البریء وكذا على المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.
3 ـ أن یقدّم المستفید كمبیالة إلى البنك محوّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدى البنك، وقد أشار فیها بتقدیمها إلى البنك عند الاستحقاق، لیقوم البنك بخصم قیمتها من حسابه الجاری وقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلك إلى أن الموقّع أحال دائنه على البنك المدین له، فیكون ذلك من قبیل الحوالة على المدین، والمختار فیها ـ كما تقدّم ـ اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنك هنا) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة اداء دینه.