العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 327:
من شك فی الاتیان بصلاة فی وقتها لزمه الاتیان بها، ولا یعتنی بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ویستثنى من ذلك الوسواسی فانه لا یعتنی بشكه ولو فی الوقت، والاظهر الحاق كثیر الشك به فی ذلك.
مسألة 328:
من شك فی الاتیان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - أو شك فی الاتیان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتیان بها.
مسألة 329:
من شك فی الاتیان بالظهرین ولم یبق من الوقت الا مقدار فریضة العصر لزمه الاتیان بها، ولا یجب علیه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال فی العشائین.
مسألة 330:
من شك فی صحة صلاته بعد الفراغ منها لم یعتن بشكه، وكذا إذا شك فی صحة جزء من الصلاة بعد الاتیان به، وكذا إذا شك فی اصل الاتیان به بعد ما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعا مع الاخلال بالمكشوك فیه عمدا، واما إذا كان الشك قبل الدخول فیه لزمه الاتیان بالمشكوك فیه (وقد مر تفصیل ذلك فی مسائل واجبات الصلاة).
الشك فی عدد الركعات
إذا شك المصلی جاز له قطعها واستنافها على الاظهر ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت والا لم یجز له ذلك، والاحوط عدم الاستیناف قبل الاتیان باحد القواطع كالاستدبار مثلا، وما یذكر فی المسائل الثلاث الآتیة وفی فصل صلاة الاحتیاط فی تمییز ما یقبل العلاج من الشكوك عن غیره وفی بیان كیفیة العلاج انما یتعین العمل به خصوص الصورة المتقدمة.
مسألة 331:
من شك فی صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة أو فی صلاة المغرب - ولم یحفظ عدد ركعاتها - فان غلب ظنه على أحد طرفی الشك بنى علیه، والا بطلت صلاته.
مسألة 332:
من شك فی عدد ركعات الصلوات الرباعیة فان غلب ظنه على احد الطرفین بنى علیه والا عمل بوظیفة الشاك فی المواضع التالیة:
1 - من شك بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الثانیة (بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع فی الذكر) بنى على الثلاث واتم صلاته ثم اتى بركعة من قیام احتیاطا.
2 - من شك بین الثلاث والاربع - اینما كان الشك - بنى على الاربع وأتم صلاته ثم اتى بركعتین من جلوس أو بركعة من قیام.
3 - من شك بین الاثنتین والاربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنى على الاربع واتى بركعتین من قیام بعد الصلاة.
4 - من شك بین الاثنتین والثلاث والاربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنى على الاربع وأتم صلاته ثم اتى بركعتین قائما ثم بركعتین جالسا.
5 - من شك بین الاربع والخمس - بعد الدخول فی السجدة الثانیة - بنى على الاربع وسجد سجدتی السهو بعد الصلاة ولا شئ علیه، ولا یبعد جریان هذا الحكم فی كل مورد یكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بینها وبین الست، كما لا یبعد فی كل مورد شك فیه بین الاربع والاقل منها والازید بعد الدخول فی السجدة الثانیة كفایة العمل بموجب الشكین بالبناء على الاربع والاتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثم بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.
6 - من شك بین الاربع والخمس - حال القیام - هدم قیامه واتى بوظیفة الشاك بین الثلاث والاربع.
7 - من شك بین الثلاث والخمس - حال القیام - هدم قیامه واتى بوظیفة الشاك بین الاثنتین والاربع.
8 - من شك بین الثلاث والاربع والخمس - حال القیام - هدم قیامه واتى بوظیفة الشاك بین الاثنتین والثلاث والاربع.
9 - من شك بین الخمس والست - حال القیام - هدم قیامه واتى بوظیفة الشاك بین الاربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة، والاحوط الاولى فی المواضع الاربعة الاخیرة ان یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط لاجل القیام الذی هدمه، والاولى فیها بل فی جمیع هذه المواضع المذكورة اعادة الصلاة بعد العمل بوظیفة الشاك.
مسألة 333:
إذا شك فی صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل ان یتم صلاته - لزمه العمل بالظن، ولا یعتنی بشكه الاول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتیب أثر الشك، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثانی، وعلى الجملة یجب على المصلی ان یراعی حالته الفعلیة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلا: إذا ظن ان ما بیده هی الركعة الرابعة ثم شك فی ذلك لزمه العمل بوظیفة الشاك، وإذا شك بین الاثنین والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانیة عمل بظنه، وإذا انقلب إلى الشك بین الاثنتین والاربع لزمه ان یعمل بوظیفة الشك الثانی، وإذا ظن ان ما بیده الركعة الثانیة، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
الشكوك التی لا یعتنى بها
لا یعتنى بالشك فی ستة مواضع:
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة فی صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر فی انها كانت ركعتین أو أقل أو أكثر.
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك فی الاتیان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
3 - ما إذا كان الشك فی الاتیان بجزء بعدما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فیه عمدا سواء أكان جزء أم غیره.
4 - ما إذا كثر الشك، فإذا شك فی الاتیان بواجب بنى على الاتیان به، كما إذا شك بین السجدة والسجدتین، فانه یبنی - حینئذ - على انه اتى بسجدتین، وإذا شك فی الاتیان بمفسد بنى على عدمه كمن شك كثیرا فی صلاة الفجر بین الاثنین والثلاث فانه یبنی على انه لم یأت بالثالثة ویتم صلاته ولا شئ علیه، ولا فرق فی عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بین ان یتعلق بالركعات أو الاجزاء أو الشرائط، وعلى الجملة لا یعتنى بشك كثیر الشك ویبنی معه على صحة العمل المشكوك فیه، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزید مما یتعارف عروضه للمشاركین مع صاحبه فی اغتشاش الحواس وعدمه زیادة معتمدا بها عرفا فإذا كان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات الا ویشك فی واحدة منها فهو من أفراد كثیر الشك.
ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته، فلابد من ان یعمل فیما عداه بوظیفة الشاك كغیره من المكلفین، مثلا: إذا كانت كثرة شكه فی خصوص الركعات لم یعتن بشكه فیها، فإذا شك فی الاتیان بالركوع أو السجود أو غیر ذلك مما لم یكثر شكه فیه لزمه الاتیان به إذا كان الشك قبل الدخول فی الغیر، واما إذا تحقق مسمى الكثرة فی فعل معین كالركوع ثم شك فی عمل آخر أیضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أیضا.
5 - ما إذا شك الامام وحفظ علیه المأموم وبالعكس، فإذا شك الامام بین الثلاث والاربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم یعتن الامام بشكه ورجع إلى المأموم وكذلك العكس، ولا فرق فی ذلك بین الشك فی الركعات والشك فی الافعال، فإذا شك المأموم فی الاتیان بالسجدة الثانیة - مثلا - والامام یعلم بذلك رجع المأموم إلیه، وكذلك العكس.
مسألة 334:
لا فرق فی رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بین ان یكون على حفظه على نحو الیقین وان یكون على نحو الظن، فالشاك منهما یرجع إلى الظان كما یرجع إلى المتیقن، وإذا اختلفا بالظن والیقین عمل كل منهما بوظیفته، مثلا: إذا ظن المأموم فی الصلوات الرباعیة ان ما بیده هی الثالثة وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان یضم إلیها ركعة متصلة ولا یجوز له ان یرجع إلى الامام.