العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1112:
الخلع هو (الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها) ولا یبعد ان یعتبر فیه بلوغ كراهتها حدا یحملها على تهدید زوجها بعدم رعایة حقوقه الزوجیة وعدم اقامة حدود الله فیه.
مسألة 1113:
صیغة الخلع ان یقول الزوج - بعد ان تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهری على ان تخلعنی - (زوجتی فلانة خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت) والاحوط الاولى ان یعقبه بكلمة (هی طالق)، وإذا كانت الزوجة معینة لم یلزم ذكر اسمها فی الخلع ویجوز ان یكون المبذول غیر المهر.
مسألة 1114:
إذا وكلت المرأة احدا فی بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أیضا فی طلاقها قال الوكیل (عن موكلتی فلانة بذلت مهرها لموكلی فلان لیخلعها علیه) ویعقبه فورا بقوله (زوجة موكلی خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هی طالق) ولو وكلت الزوجة شخصا فی بذل شئ اخر غیر المهر لزوجها یذكره الوكیل مكان كلمة المهر مثلا إذا كان المبذول مائة دینار قال الوكیل (عن موكلتی بذلت مائة دینار لموكلی فلان لیخلعها علیه) ثم یعقبه بما تقدم.