العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهی تملیك عین من دون عوض عنها وهی عقد یحتاج إلى ایجاب وقبول ویكفی فی الایجاب كل ما دل على التملیك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا یعتبر فیه صیغة خاصة ولا العربیة ویكفی فی القبول كل ما دل على الرضا بالایجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
مسألة 932:
یعتبر فی الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرف فی الموهوب لسفه أو فلس.
مسألة 933:
تصح الهبة من المریض فی مرض الموت على تفصیل تقدم فی المسألة 832.
مسألة 934:
تصح الهبة فی الاعیان المملوكة وان كانت مشاعة ولا تبعد أیضا صحة هبة ما فی الذمة لغیر من هو علیه ویكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما فی ذمته قاصدا به اسقاطه كان ابراءا ولا یحتاج إلى القبول.
مسألة 935:
یشترط فی صحة الهبة القبض ولابد من اذن الواهب الا ان یهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذ إلى قبض جدید وان كان الاحوط لزوما اعتبار الاذن فی القبض بقاءا ولا تعتبر الفوریة فی القبض ولا كونه فی مجلس العقد فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان كثیر ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حینه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وان اوهبه شیئین فقبض الموهوب له احدهما دون الاخر صحت الهبة فی المقبوض دون غیره.
مسألة 936:
للاب والجد ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنونا، اما لو جن بعد البلوغ ففی كون ولایة القبول والقبض لهما أو للحاكم الشرعی اشكال فلا یترك الاحتیاط بتوافقهما معا، ولو وهب الولی احدهما وكانت العین الموهوبة بید الولی لم یحتج إلى قبض جدید.
مسألة 937:
یتحقق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له على الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة 938:
لیس للواهب الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذی رحم أو بعد التلف أو مع التعویض وفی جواز الرجوع مع التصرف خلاف والاقوى جوازه إذا كان الموهوب قائما بعینه والا كما لو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه لم یجز له الرجوع وكذا لو نقله إلى غیره على الاظهر، وله الرجوع فی غیر ذلك فان عاب فلا ارش وان زادت زیادة منفصلة فهی للموهوب له وان كانت متصلة فان كانت غیر قابلة للانفصال كالسمن والطول فهی تابعة للعین وان كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففی التبعیة اشكال والاظهر عدمها وان الزیادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أیضا.
مسألة 939:
فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة اشكال، والاقرب عدمه وان كان الاحوط عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.
مسألة 940:
لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ویبقى الموهوب فی ملك الواهب.