العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 649:
لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة على أمواله وإن أذن له الولی، الا فی الاشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدی الصبی الممیز لمعاملتها فان الصحة فیها لا تخلو عن وجه، وإذا كانت المعاملة من الولی وكان الصبی وكیلا عنه فی أنشاء الصیغة جازت على الاظهر، وكذا تجوز معاملته بمال الغیر إذا كان ممیزا ومأذونا من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولی، كما لا مانع من وساطة الصبی فی ایصال الثمن أو المبیع إلى البائع أو المشتری.
مسألة 650:
إذا اشترى من غیر البالغ شیئا من أمواله - فی غیر المورد الذی تصح معاملته فیه - وجب رد ما اشتراه إلى ولیه، ولا یجوز رده إلى الطفل نفسه، وإذا اشترى منه مالا لغیره من دون اجازة المالك وجب رده إلیه أو استرضاءه فان لم یتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والاحوط ان یكون ذلك باذن الحاكم الشرعی.
مسألة 651:
لو اكره أحد المتعاملین على المعاملة، ثم رضی بها صحت، وان كان الاحوط - حینئذ - إعادة الصیغة.
مسألة 652:
لا یصح بیع مال الغیر فضولا، ومن دون إذنه، نعم إذا اجازه بعد ذلك صح.
مسألة 653:
یجوز للاب والجد من جهة الاب أو وصیهما أن یبیع مال الطفل، وكذا یجوز للمجتهد العادل أو وكیله، أو عدول المؤمنین - عند عدم التمكن من الوصول الیهما - أن یبیع مال المجنون أو الطفل الفاقدین للولی أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة بیعه.
مسألة 654:
إذا بیع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری والعوض ومنافعه للمالك الاصیل، ولا فرق فی ذلك بین ان یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالك.