العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهی واجبة فی الصلاة، ولكنها لیست بركن، وهی عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الاحوط إلا فی المرض والاستعجال وكذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى العرفیة على الاظهر - فإنه یجوز الاقتصار فیها على قراءة الحمد وترك السورة، بل یجب ذلك فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحل القراءة الركعة الاولى والثانیة من الفرائض الیومیة، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وان كان ناسیا وذكر قبل الركوع اعادها بعد الحمد وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
مسألة 267:
یجب ان یأتی بالقراءة صحیحة فیجب التعلم مع الامكان، ومن لا یقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا یستطیع ان یتعلم اجزأه ذلك إذا كان یحسن منه مقدارا معتدا به والا فالاحوط ان یضم إلى قراءته ملحونا قراءة شئ یحسنه من سائر القرآن والا فالتسبیح.
وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جمیعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وان لم یتعلم بعضه أیضا قرأ من سائر القرآن بمقدار یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفا وان لم یعرف أجزأه ان یسبح، وفی كلتا الصورتین إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم المضطر إلى الناقص بسوء الاختیار وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه یجب علیه الائتمام تخلصا من العقاب.
هذا كله فی الحمد واما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلیمها.
ثم ان الانسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وان كان الاقوى كفایة القراءة على النهج العربی وان كانت مخالفة لها فی حركة بنیة أو اعراب، نعم لا یجوز التعدی عن القراءات التی كانت متداولة فی عصر الائمة علیهم السلام فیما یتعلق بالحروف والكلمات، والاحوط الاولى ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون فی القراءة وكذا فی سائر الاذكار.
مسألة 268:
إذا نسی القراءة فی الصلاة حتى ركع مضى فی صلاته ولا شئ علیه، والاحوط الاولى ان یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة.
مسألة 269:
تجب قراءة البسملة فی كل سورة - غیر سورة التوبة - ولكن فی كونها جزءا منها فیما عدا سورة الفاتحة اشكال، فالاحوط عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات مثلا.
مسألة 270:
لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال، فان قرأها ولو سهوا بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا اتى بالمقدار المفوت عمدا، واما ان أتى به سهوا فالاظهر صحة صلاته.
ومن قرأ احدى سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فان سجد اعاد صلاته على الاحوط وإن عصى ولم یسجد فله اتمامها ولا تجب علیه الاعادة وان كانت احوط، وإذا قرأها نسیانا وتذكر بعد قراءة آیة السجدة فإن سجد نسیانا أیضا اتمها وصحت صلاته، وان التفت قبل السجود جرى علیه ما تقدم فی القراءة العمدیة، ولا بأس بقراءة العزائم فی النوافل فإن قرأها فیها وجب علیه السجود اثناء النافلة عند قراءة آیة السجدة فیسجد ثم یعود إلى صلاته فیتهما ولا یجوز له تأخیر السجدة حتى الفراغ منها.
مسألة 271:
یجب السجود فورا على من قرأ آیة السجدة أو أصغى إلى قراءتها، وأما من سمعها بغیر اختیار لم یجب علیه السجود على الاظهر، ولو استمع إلى آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة وجب علیه ان یومی إلى السجدة وهو فی الصلاة، ثم یأتی بها بعد الفراغ منها على الاحوط.
مسألة 272:
لا بأس بقراءة اكثر من سورة واحدة فی الركعة الواحدة فی النوافل والاحوط ان لا یزید على الواحدة فی الفرائض وان كان الاظهر جوازه على كراهة.
مسألة 273:
لا یكره القران بین سورتی (الفیل) و (الایلاف) وكذا بین سورتی (الضحى) و (الم نشرح) بل الاحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فی الصلاة فیجمع بینهما مرتبة مع البسملة الواقعة بینهما.
مسألة 274:
الاقوى عدم وجوب تعیین البسملة حین قراءتها وانها لایة سورة، وان كان الاحوط تعیینها واعادتها لو عینها لسورة ثم اراد قراءة غیرها.
مسألة 275:
یجوز العدول اختیارا من سورة إلى سورة اخرى ما لم یبلغ نصفها على الاحوط، هذا فی غیر سورتی (التوحید والكافرون) واما هما فلا یجوز العدول عنهما إلى أیة سورة اخرى وإن لم یبلغ النصف، ویستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلی فی صلاة الجمعة أو فی صلاة الظهر یوم الجمعة قراءة سورة الجمعة فی الركعة الاولى وقراءة سورة المنافقون فی الركعة الثانیة الا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما فإنه یجوز له ان یعدل حینئذ إلى ما نواه، والاحوط عدم العدول عن سورة الكافرون وكذلك عن سورة الاخلاص فیما إذا بلغ النصف، كما ان الاحوط عدم العدول عن سورتی الجمعة والمنافقون یوم الجمعة إلى غیرهما حتى إلى سورتی التوحید والكافرون نعم لا بأس بالعدول إلى احداهما مع الضرورة.