مسألة 1322:
المدار فی الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز اطعم، ولا یستقر الصوم فی ذمته، ویكفی فی تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فیها العجز العرفی فی وقت التكفیر، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل یكفی الشروع فیه فإذا عجز عن الصوم فدخل فی الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الاظهر.
|
مسألة 1323:
فی كفارة الجمع یجب الباقی بالعجز عن العتق وعلیه الاستغفار على الاحوط، وكذا إذا عجز عن غیره من الخصال.
|
مسألة 1324:
یجب فی الكفارة المخیرة التكفیر بجنس واحد فلا یجوز أن یكفر بنصفین من جنسین بأن یصوم شهرا ویطعم ثلاثین مسكینا.
|
مسألة 1325:
الاظهر فی الكفارة المالیة وغیرها جواز التأخیر بمقدار لا یعد من المسامحة فی اداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
|
مسألة 1326:
قد عد من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق علیه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قیامك منها: سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین، وكفارة الضحك أن یقول: اللهم لا تمقتنی، وكفارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطیرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.
|
مسألة 1327:
إذا عجز عن الكفارة المخیرة لافطار شهر رمضان عمدا تصدق بما یطیق، ومع التعذر یتعین علیه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفیر على الاحوط وجوبا.
|