العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1312:
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الاحوط استحبابا.
مسألة 1313:
لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالاحوط أن یتصدق لكل یوم بمد على مسكین أو یعطیه مدین لیصوم عنه.
مسألة 1314:
یجب التتابع فی صوم الشهرین من كفارة الجمع أو كفارة التخییر بعدم تخلل الافطار ولا صوم آخر غیر الكفارة بین أیامها، نعم إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خمیس مثلا على نحو الاطلاق لم یضر بالتتابع بل یحسب من الكفارة ایضا.
مسألة 1315:
یكفی فی تتابع الشهرین من الكفارة مرتبة كانت أو مخیرة صیام شهر ویوم متتابعا ویجوز له التفریق بعد ذلك ولو اختیارا لا لعذر على اشكال فیما إذا لم یكن لعارض یعد عذرا عرفا فلا یترك الاحتیاط فیه.
مسألة 1316:
إنما یضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار فی البین بالاختیار فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحیض والنفاس والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استینافه بل یبنی على ما مضى.
مسألة 1317:
إذا عجز عن الصیام فی المرتبة ولو لاجل كونه حرجا علیه وجب الاطعام، وكل مورد یجب فیه الاطعام فإن كان بالتسلیم لزم لكل مسكین مد من الحنطة أو الدقیق على الاحوط فی كفارة الیمین وما بحكمها، وأما فی غیرها فیجزی مطلق الطعام كالتمر والارز، والاقط، والماش، والذرة، ولا تجزی القیمة والافضل بل الاحوط مدان، ولو كان بالاشباع اجزأه كل ما یتعارف التغذی به لغالب الناس من المطبوخ وغیره، وإن كان بلا ادام، والافضل أن یكون مع الادام وكل ما كان أجود كان أفضل.
مسألة 1318:
یجوز اطعام الصغار بتملیكهم وتسلیم الطعام إلى ولیهم لیصرفه علیهم، ولو كان بالاشباع فلا یعتبر اذن الولی على الاقوى، والاحوط احتساب الاثنین منهم بواحد.
مسألة 1319:
یجوز التبعیض فی التسلیم والاشباع فیشبع بعضهم ویسلم إلى الباقی ولكن لا یجوز التكرار مطلقا بأن یشبع واحدا مرات متعددة أو یدفع إلیه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استیفاء تمام العدد.
مسألة 1320:
الكسوة لكل فقیر ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
مسألة 1321:
لابد من التعیین مع اختلاف نوع الكفارة، ویعتبر التكلیف والاسلام فی المكفر، كما یعتبر فی مصرفها الفقر والاحوط اعتبار الایمان ولكن یجوز دفعها إلى الضعفاء من غیر أهل الولایة - عدا النصاب - إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلى واجب النفقة ویجوز دفعها إلى الاقارب بل لعله أفضل.