العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1244:
إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنه لا یخرج من أصل التركة إلا أن الاولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
مسألة 1245:
إذا نذر الصدقة على فقیر لم یجزه التصدق بها على غیره، وإذا مات الفقیر المعین قبل الوفاء بالنذر فالاحوط الاولى اعطاؤها لوارثه، وكذلك إذا نذر زیارة أحد الائمة علیهم السلام معینا فإنه لا یكفیه أن یزور غیره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ علیه.
مسألة 1246:
من نذر زیارة أحد الائمة (ع) لا یجب علیه عند الوفاء غسل الزیارة ولا صلاتها، إذا لم یذكر ذلك فی نذره والتزامه.
مسألة 1247:
المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم یقصد الناذر له مصرفا معینا یصرف فی مصالحه، فینفق منه على عمارته أو انارته، أو لشراء فراش له أو لاداء أجور خدمه والقائمین على حفظه وصیانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد.
مسألة 1248:
المال المنذور لشخص صاحب المشهد - من دون أن یقصد الناذر له مصرفا معینا - یصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ینفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشریف أو على ما فیه احیاء ذكره ونحو ذلك.
مسألة 1249:
لو نذر شاة للصدقة أو لاحد الائمة (ع) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها فی اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة اخرى أو حصل فیها لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعمیم حین انشاء النذر.
مسألة 1250:
إذا نذر المكلف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یكن علیه شئ.
مسألة 1251:
لا شأن لنذر الاب والام فی تزویج بنتهما من هاشمی ونحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخیار فی رفض الزواج بهاشمی ونحوه أو قبوله.