العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1227:
یحرم تناول كل ما یضر الانسان ضررا بلیغا كالهلاك وشبهه.
مسألة 1228:
یحرم شرب الخمر وغیره من المسكرات، وفی بعض الروایات أنه من أعظم المعاصی، وروی عن الصادق علیه السلام إنه قال (ان الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، ویأتی على شاربها ساعة یسلب لبه فلا یعرف ربه ولا یترك معصیة إلا ركبها ولا یترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الایمان من جسده وركبت فیه روح سخیفة خبیثة ولم تقبل صلاته أربعین یوما).
مسألة 1229:
یحرم لبن الحیوان المحرم أكله - ولو لعارض - وكذلك بیضه، وأما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه.
مسألة 1230:
یحرم الاكل من مائدة یشرب علیها شئ من الخمر أو المسكر، بل یحرم الجلوس علیها أیضا على الاحوط.
مسألة 1231:
إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم إنجاؤها بأن یبذل لها من الطعام أو الشراب ما یسد به رمقها.