العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1071:
لا بأس بان ترضع المرأة طفل ابنها واما إذا ارضعت طفلا لزوج بنتها سواء اكان الطفل من بنتها أو من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا لانه یحرم على أبی المرتضع ان ینكح فی اولاد المرضعة النسبیة كما مر فی المسألة 1052.
مسألة 1072:
إذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا بناءا على انه یحرم على أبی المرتضع ان ینكح فی اولاد صاحب اللبن كما مر فی المسألة 1053.
مسألة 1073:
لیس للرضاع اثر فی التحریم ما لم تتوفر فیه شروط ثمانیة وهی:
(1) حیاة المرضعة، فلو كانت المرأة میتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم یكن لهذا الرضاع أثر.
(2) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعیة، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرتضعت بلبنها منه طفلا لم یكن لارضاعها أثر.
(3) الارتضاع بالامتصاص من الثدی، فإذا القی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم یكن له أثر.
(4) خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(5) كون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد فلو طلق الرجل زوجته وهی حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه وقبل ان تضع حملها ارضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلا واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الاخیر بسبع رضعات لم یكن هذا الرضاع مؤثرا، ویعتبر أیضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات - مثلا - لم یكن لرضاعه أثر.
(6) تغذی الطفل بالحلیب فلو ارتضع ثم قاء الحلیب لمرض أو نحوه لم یترتب اثر على تلك الرضعة.
(7) بلوغ الرضاع حدا انبت اللحم وشد العظم، ویكتفی مع الشك فی حصوله برضاع یوم ولیلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقدیرین - الزمانی والكمی - فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط.
ویلاحظ فی التقدیر الزمانی - أی الیوم واللیلة - ان یكون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید طیلة تلك المدة بحیث یرتضع منها متى احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو منع منه فی بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة اخرى لم یؤثر، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ الیسیر من الاكل بدرجة لا یصدق علیه الغذاء عرفا، والاحوط اعتبار ان یكون الطفل فی اول المدة جائعا لیرتضع كاملا وفی آخرها رویا.
كما یلاحظ فی التقدیر الكمی - أی الخمس عشرة رضعة - توالی الرضعات بان لا یفصل بینها رضاع من امرأة اخرى، وان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان یكون الصبی جائعا فیرتضع حتى یروی، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبی الثدی ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدی إلى آخر ونحوهما ثم عاد إلیه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(8) عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم یؤثر شیئا، واما المرضعة فلا یلزم فی تأثیر ارضاعها ان یكون دون الحولین من ولادتها.
مسألة 1074:
یعتبر فی تحقق الاخوة الرضاعیة بین مرتضعین اتحاد صاحب اللبن فإذا ارضعت امرأة صبیا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لدیها اللبن - لاجل ذلك - فارضعت به صبیة رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبیة على ذلك الصبی ولا اولاد احدهما على اولاد الآخر لاختلاف اللبنین من ناحیة تعدد الزوج، واما إذا ولدت المرأة مرتین لزوج واحد وارضعت فی كل مرة واحدا منهما اصبح الطفلان أخوین وحرم احدهما على الآخر كما یحرم الرضیع على المرضعة والرضیعة على زوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت كل منهما واحدا منهما، فان احد الطفلین یحرم على الاخر كما یحرمان على المرضعتین، وزوجهما، فالمناط - اذن - فی حرمة احد الطفلین على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم یعتبر ان یكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم فی المسألة 1060.
مسألة 1075:
إذا حرم احد الطفلین على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم یؤد ذلك إلى حرمة اخوة احدهما على اخوات الاخر، ولا إلى حرمة الاخوة على المرضعة.
مسألة 1076:
لا یجوز التزویج ببنت أخی الزوجة وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها، كما لا یجوز التزویج بهما من النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الاخت الرضاعیة بمنزلة الاخت النسبیة فلا یجوز الجمع بین الاختین الرضاعیتین، فلو عقد على احداهما لم یجز عقده على الاخرى، ولو عقد علیهما معا فی زمان واحد بطلا على الاظهر، ویحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام الزواج من بنته وامه واخته الرضاعیات ویجری هذا الحكم فیما إذا كان اللائط غیر بالغ أو لم یكن الملوط غلاما على الاحوط كما هو الحال فی النسبیات.
مسألة 1077:
لا تحرم المرأة على زوجها فیما إذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها أو اولاد اخیها، أو اختها أو اولاد اختها، أو عمها أو خالها أو اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فیما إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاخرى أو ولد اخته.
مسألة 1078:
لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وان كان الاحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم علیه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة اخرى له.
مسألة 1079:
لا توارث فی الرضاع فیما یتوارث به من النسب.