مسألة 1041:
یجب الزواج على من لا یستطیع التمالك على نفسه عن الوقوع فی الحرام بسبب عدم زواجه.
|
مسألة 1042:
لا یجوز الخلوة بالمرأة الاجنبیة مع عدم الامن من الفساد وان تیسر دخول الغیر علیهما، ولا بأس بها مع الامن منه.
|
مسألة 1043:
لو تزوج امرأة على مهر معین وكان من نیته ان لا یدفعه إلیها صح العقد ووجب علیه دفع المهر.
|
مسألة 1044:
المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمین: فطری وملی، والفطری من ولد على اسلام ابویه أو احدهما ثم كفر، وفی اعتبار اسلامه بعد التمییز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار، ویقابله الملی.
|
مسألة 1045:
لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة یائسة أو صغیرة لم تكن علیها عدة واما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة فی سن من تحیض وجب علیها ان تعتد عدة الطلاق والمعروف ان المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقی الزواج على حاله ولكنه لا یخلو عن اشكال وان كان هو الاقرب.
|
مسألة 1046:
إذا ارتد الزوج عن الفطرة حرمت علیه زوجته ووجب علیها ان تعتد عدة الوفاة وان كانت غیر مدخول بها أو یائسة أو صغیرة على الاحوط ویأتی مقدار عدة الطلاق والوفاة فی باب الطلاق.
|
مسألة 1047:
إذا اشترطت المرأة فی عقدها ان لا یخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم یجز له اخراجها منه بغیر رضاها.
|
مسألة 1048:
إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غیره جاز له ان یزوجها من ابنه من زوجة غیرها وكذلك العكس.
|
مسألة 1049:
إذا حملت المرأة من السفاح لم یجز لها ان تسقط جنینها.
|
مسألة 1050:
لو فجر بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدة الغیر ثم تزوج بها فولدت ولم یعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو یلحق بهما شرعا ویحكم علیه بأنه من الحلال.
|