العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1020:
لا یجوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه علیها حین العقد ولا فرق فی ذلك بین كون الزوجة دائمة أو منقطعة ولا بین كون الزوج حاضرا أو مسافرا على الاحوط فیهما.
مسألة 1021:
إذا لم یعین المهر فی العقد الدائم صح العقد ومع الدخول یجب على الزوج مهر المثل.
مسألة 1022:
إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكین قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الاداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا - وقد اخذت بعضه الحال - لم یكن لها الامتناع من التمكن وان حل الاجل.