العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 784:
لا تبطل الاجارة ببیع المؤجر العین المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غیره.
مسألة 785:
تبطل الاجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الاجارة، وإذا انهدمت اثناء السنة تبطل الاجارة بالنسبة إلى المدة الباقیة وكان للمستأجر الخیار فی فسخ الایجار، فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجرة المسماة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضیة، وأن لم یفسخ قسطت الاجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الاجرة بنسبة المدة الماضیة.
مسألة 786:
إذا استأجر دارا فانهدم قسم منها، فان كانت بحیث لو أعید بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی كان حكمه ما تقدم فی المسألة السابقة، وان لم تعد كذلك فان أقدم المؤجر على تعمیرها فورا على وجه لا یتلف شئ من منفعتها عرفا لم تبطل الاجارة ولم یكن للمستأجر حق الفسخ، وان لم یقدم على ذلك وكان قادرا علیه فللمستأجر الزامه به، فان لم یفعل كان له مطالبته باجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخیار فی فسخ الاجارة راسا - ولو مع التمكن من الزامه على الاظهر - فإن فسخ كان علیه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الاجرة المسماة، وان لم یقدم على تعمیرها على الوجه المذكور لتعذره ولو فی حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الاجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، وكان للمستأجر حق فسخ اصل الاجارة فان فسخ جرى علیه ما تقدم فی الصورة السابقة عند الفسخ.
مسألة 787:
الظاهر ان موت المؤجر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الاجارة مطلقا، نعم قد یقتضیه من جهة اخرى، كما إذا لم یكن المؤجر مالكا للعین المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حیا - بوصیة أو نحوها - فمات اثناء مدة الاجارة فانها تبطل حینئذ بالنسبة إلى المدة الباقیة.
مسألة 788:
لو وكل شخصا فی ان یستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل مما عین الموكل حرمت الزیادة على الوكیل ووجب ارجاعها إلى الموكل.
مسألة 789:
لو آجر الصباغ نفسه بصبغ الثوب بالنیل - مثلا - فصبغه بغیره، لم یستحق أجرة اصلا.