العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 774:
إذا ذبح القصاب حیوانا بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلك بین الاجیر والمتبرع بعمله.
مسألة 775:
إذا استأجر دابة لحمل كمیة معلومة من المتع فحملها اكثر من تلك الكمیة، فتلفت الدابة أو عابت كان علیه ضمانها، وكذا إذا لم تعین الكمیة وحملها اكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقدیرین یجب علیه دفع اجرة الزائد أیضا سواء عابت الدابة أو تلفت أم لا.
مسألة 776:
لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم یضمنه المؤجر، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غیر متعارف فعثرت.
مسألة 777:
الختان إن قصر أو أخطأ فی عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا، وان تضرر أو مات بأصل الختان لم یكن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه الا اجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا كان الطفل یتضرر بها أم لا - ولم یكن یعلم بتضرره مسبقا.
مسألة 778:
لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرر أو مات كان ضمانه علیه وان لم یكن مقصرا.
مسألة 779:
لو تبرأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرر بطبابته لم یضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط فی المعالجة.
مسألة 780:
تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضیا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ فی عقد الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كلیهما.
مسألة 781:
إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خیار الغبن - على تفصیل تقدم نظیره فی البیع - ولو اسقط حقه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحق الفسخ.
مسألة 782:
إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلى المستأجر فله فسخ الاجارة واسترجاع الاجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام، وكانت اجرتها المتعارفة فی العشرة أیاما خمسة عشر دینارا جاز للمستأجر ان یطالب الغاصب بخمسة عشر دینارا.
مسألة 783:
إذا منع المستأجر من تسلم العین المستأجرة أو غصبت منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وكانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.