العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 764:
لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصیبة سید الشهداء وسائر الائمة علیهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
مسألة 765:
تجوز الاجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحج، ولا یجوز ذلك عن الحی الا فی الحج عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحج ولم یتمكن من المباشرة، وتجوز الاجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبات العبادیة كالحج المندوب وزیارة الائمة علیهم السلام، وما یتبعهما من الصلاة، ولا بأس باتیان المستحبات واهداء ثوابها إلى الاحیاء كما یجوز ذلك فی الاموات.
مسألة 766:
لا تجوز - على الاحوط - الاجارة على تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام وغیرهما مما كان محل الابتلاء بل فی غیره أیضا اشكال وان كان الاظهر الجواز، ولا یجوز أخذ الاجرة على تغسیل الاموات وتكفینهم ودفنهم على الاحوط، نعم لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصیة زائدة فیها على المقدار الواجب.
مسألة 767:
یعتبر فی الاجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكیل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم ان یشاهدها المؤجر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.
مسألة 768:
لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الاجرة من حاصل تلك الارض، أو جعلها كلیا فی الذمة مشروطا بان تدفع من حاصلها لم تصح الاجارة، واما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الاجارة.
مسألة 769:
لا یستحق المؤجر مطالبة الاجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وكذلك الاجیر لا یستحق مطالبة الاجرة قبل اتیانه بالعمل الا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقا - كالاجیر للحج - أو اشترط ذلك.
مسألة 770:
إذا سلم المؤجر العین المستأجرة وجب على المستأجر تسلیم الاجرة، وان لم یتسلم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدة أو تمامها.
مسألة 771:
إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر لیعمل له استحق الاجرة، وان لم یستوفه المستأجر، مثلا: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین، وحضر فی ذلك الیوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الاجرة وان لم یسلمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلك بین ان یكون الاجیر فارغا فی ذلك الیوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغیره.
مسألة 772:
لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر اداء اجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدة، فان كانت اجرته المتعارفة خمسین دینارا لم یجب على المستأجر أزید من خمسین دینارا، نعم لو كانت الاجرة المتعارفة مائتی دینار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكیله المطلق - وكان عاملا باجرة المثل - لم یكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دینار، ولو ظهر بطلان الاجارة اثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
مسألة 773:
إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعد ولم یقصر فی حفظها، وكذلك الحال فی تلف المال عند الاجیر كالخیاط، فانه لا یضمن تلف الثوب، إذا لم یكن منه تعد أو تفریط.