مسألة 824:
لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ویقوم ورثته مقامه.
|
مسألة 825:
إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، ان لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیدا ولا شرطا، فان لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاكم الشرعی ان یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل، ویقسم الحاصل بین المالك ووارث المیت، واما إذا اخذت المباشرة فی العمل قیدا انفسخت المعاملة، كما انها إذا اخذت شرطا كان المالك بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبیبا.
|
مسألة 826:
إذا اتفق المالك والفلاح على ان یكون تمام الحاصل للمالك وحده لم یصح العقد ولم یكن مساقاة، ومع ذلك یكون تمام الحاصل للمالك، ولیس للفلاح مطالبته بالاجرة، ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن یدفع للفلاح اجرة ما عمله على النحو المتعارف.
|
مسألة 827:
المغارسة جائزة على الاظهر وهی أن یدفع أرضا إلى الغیر لیغرس فیه أشجارا على أن یكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الارض أیضا للعامل أم لا، وسواء كانت الاصول من المالك أم من االعامل، والاحوط الاولى ترك هذه المعاملة، ویمكن التوصل إلى نتیجتها بمعاملة لا اشكال فی صحتها كایقاع الصلح بین الطرفین على النحو المذكور، أو الاشتراك فی الاصول بشرائها بالشركة ثم اجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض وسقیها وخدمتها فی مدة معینة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عینها مثلا.
|