العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 754:
لا بأس بأن یستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانیر فیسكن فی نصفها ویؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانیر، ولا یجوز ان یؤجره بأزید من عشرة دنانیر الا أن یحدث فیه شیئا، فإذا أراد إیجاره باكثر كاثنی عشر دینارا - مثلا - فلابد ان یعمل فیه شیئا كالترمیم.
مسألة 755:
یعتبر فی العین المستأجرة أمور:
(1) التعیین، فلو قال آجرتك إحدى دوری لم تصح الاجارة.
(2) المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة، أو یعلم بخصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو كان ذلك بتوصیف المؤجر.
(3) التمكن من التسلیم، ویكفی تمكن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصح اجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصح إجارة الخبز وغیره من المأكولات للاكل.
(5) قابلیتها للانتفاع المقصود من الاجارة، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم یكن المطر وافیا ولم یمكن سقیها من النهر أو غیره.
مسألة 756:
یصح إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلا، وكذلك إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء.
مسألة 757:
یجوز للمرأة إیجار نفسها للارضاع من غیر حاجة إلى إجازة زوجها نعم لو أوجب ذلك تضییع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
مسألة 758:
تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لاجلها أمور أربعة:
(1) ان تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنیا على ذلك بطلت الاجارة، كما لو آجر الدكان بشرط ان یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر الحیوان بشرط ان یحمل الخمر علیه.

(2) أن تكون لها مالیة یبذل المال بازائها عند العقلاء على الاحوط.

(3) تعیین نوع المنفعة، فلو آجر حیوانا قابلا للركوب ولحمله الاثقال وجب تعیین حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كلیهما.

(4) تعیین مقدار المنفعة، وهو اما بتعیین المدة كما فی إجارة الدار والدكان ونحوهما، واما بتعیین العمل كخیاطة الثوب المعین على كیفیة معینة.
مسألة 759:
یحرم حلق اللحیة بغیر عذر شرعی - كالحرج، والضرر والتقیة بمعناها الاعم - على الاحوط وجوبا، وعلیه فلا یجوز أخذ الاجرة علیه.
مسألة 760:
لو لم یعین مبدأ مدة الاجارة كان ابتداؤها من حین ارجاء الصیغة، ولو لم یعین الزمان الواقع فیه العمل اقتضى ذلك التعجیل على الوجه العرفی.
مسألة 761:
لو آجر داره سنة، وجعل إبتداءها بعد مضی شهر - مثلا - من إجراء الصیغة صحت الاجارة، وان كانت العین عند اجراء الصیغة مستأجرة للغیر.
مسألة 762:
لا تصح الاجارة إذا لم تتعین مدة الایجار فلو قال (آجرتك الدار كل شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصح، وإذا آجرها شهرا معینا بدینار وقال (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه) صحت الاجارة فی الشهر الاول خاصة.
مسألة 763:
الدور المعدة لاقامة الغرباء والزوار إذا لم یعلم مقدار مكثهم فیها، وحصل الاتفاق على اداء مقدار معین عن إقامة كل لیلة - مثلا - یجوز التصرف فیها، ولكن لا یصح ذلك إجارة حیث لا یعلم مدة الایجار فللمالك إخراجهم حینما أراد.