مسألة 698:
إذا لم یعلم البائع بخصوصیات ماله بل أخبره بها غیره، فذكرها للمشتری وباعه على ذلك، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
|
مسألة 699:
إذا علم البائع المشتری برأس المال فلابد أن یخبره أیضا - حذرا من التدلیس - بكل ما أوجب نقصانه أو زیادته مما لا یستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه، فان لم یفعل كأن لم یخبره بانه اشتراه نسیئة أو مشروطا بشرط، أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتری على ذلك كان له فسخ البیع، ولو باعه مرابحة ولم یذكر انه اشتراه نسیئة كان للمشتری مثل الاجل الذی كان له، كما ان له حق فسخ المعاملة.
|
مسألة 700:
إذا اعطى شخص ماله لآخر وعین قیمته وقال له (بعه بتلك القیمة، وان بعته بأزید منه فالزیادة أجرة بیعك) كانت الزیادة للمالك، وللوكیل ان یأخذ اجرة عمله من المالك، وإذا قال له (ان بعته بأزید من ذلك فالزیادة لك) كانت الزیادة للوكیل جعالة.
|
مسألة 701:
لا یجوز للقصاب ان یبیع لحما على انه لحم الخروف ویسلم لحم النعجة، فان فعل ذلك ثبت الخیار للمشتری إذا كانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبیع كلیا فی الذمة، وكذلك الحال فیما إذا باع ثوبا على ان یكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتری ما یزول لونه.
|