العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 596:
إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا یتنظر به إلى تمام السنة.
مسألة 597)
إذا ربح واستطاع اثناء سنته أو كان مستطیعا قبلها ولم یحج جاز له ان یصرفه فی سفر الحج ولا یجب فیه الخمس، لكنه إذا لم یحج بعصیان أو غیره - حتى انتهت السنة - وجب فیه الخمس.
مسألة 598:
إذا ربح ولكنه لم یف بتكالیف حجه لم یجز ابقاءه بلا تخمیس للحج فی السنة الثانیة الا مع استقرار الحج فی ذمته وعدم تمكنه من أدائه لاحقا الا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونته فانه لا یجب علیه حینئذ اخراج خمسه عند انتهاء سنته بل یجوز له إبقاؤه لیصرف فی تكالیف حجه.
مسألة 599:
ما یتعلق بذمته من الاموال بنذر أو دین أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق فی سنة الربح أم كان من السنین السابقة یجوز أداؤه من ربح السنة الحالیة، نعم إذا لم یؤد دینه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه الا ان یكون دینا لمؤونة سنته فان مقداره یكون مستثنى من الربح على الاظهر.
مسألة 600:
اعتبار السنة فی وجوب الخمس انما هو من جهة الارفاق على المالك والا فالخمس یتعلق بالربح من حین ظهوره ویجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ویترتب على ذلك جواز تبدیل حوله بان یؤدی خمس أرباحه أی وقت شاء ویتخذ مبدأ سنته الشروع فی الاكتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة.
مسألة 601:
ما یتلف اثناء السنة من الاموال فیه صور:
(1) ان لا یكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا یجوز فی هذه الصورة تداركه من الارباح قبل اخراج خمسها.
(2) ان یكون التالف من مؤنه كالدار التی یسكنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلك، ففی هذه الصورة یجوز تداركه من الارباح دون ان یخرج خمسها.
(3) ان یكون التالف من اموال تجارته، وفی هذه الصورة أیضا یجوز تدارك التالف من ارباح سنته ولا فرق فی ذلك بین ان تنحصر تجارته فی نوع واحد أم تتعدد، كما كان یتجر بانواع من الامعتة، فانه یجوز تدارك التالف من أی نوع بربح النوع الآخر، وفی حكم التالف فی جواز التدارك فی كلا الفرضین ما إذا خسر فی تجارته احیانا، مثلا إذا كان یتجر ببیع السكر فاتفق ان تلف قسم منه - اثناء السنة بغرق أو غیره أو انه خسر فی بیعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق فی معاملة السكر أو غیره فی تلك السنة، ویجب الخمس فی الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك، نعم إذا كانت لدیه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والارباح والخسائر ونحوها كان حكم ما یقع فی بعضها من التلف أو الخسران حكم الصورة الرابعة التالیة.
(4) ان یقع التلف أو الخسران فی مال التجارة وكان له ربح فی غیر التجارة من زراعة أو غیرها فلا یجوز فی هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الاحوط وكذلك العكس.
مسألة 602:
یتخیر المالك بین اخراج الخمس من العین واخراجه من النقود بقیمته.
مسألة 603:
إذا تعلق الخمس بمال ولم یؤده المالك لا من العین ولا من قیمتها ثم ارتفعت قیمتها السوقیة لزمه اخراج الخمس من العین أو من قیمتها الفعلیة، ولا یكفی اخراجه من قیمتها قبل الارتفاع وإذا نزلت القیمة قبل الاخراج یجزی اداء القیمة الفعلیة أیضا.
مسألة 604:
لا یجوز للمالك ان یتصرف فیما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل ادائه ویجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعی.
مسألة 605:
تقدم وجوب الخمس فی الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب، فإذا اداه المالك فی هذه الموارد لم یجب علیه الخمس ثانیا إذا زاد على مؤونة سنته.