العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 586:
الحیوان المستخرج من البحر - السمك - لا یدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد فی بطنها لؤلؤا أو مرجانا، وكذلك ما یستخرج من البحر من الاموال غیر المتكونة فیه كما إذا غرقت سفینة وتركها اربابها واباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئا منها فان كل ذلك یدخل فی الارباح.
(الخامس: الحلال المخلوط بالحرام) فی بعض صوره وتفصیلها انه:
1 - إذا علم مقدار الحرام ولم تتیسر له معرفة مالكه - ولو اجمالا فی ضمن اشخاص معدودین - یجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والاحوط الاستجازة فی ذلك من الحاكم الشرعی.
2 - إذا لم تتیسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فان امكن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إلیه إذا لم یكن الخلط بتقصیر منه.
والا لزم رد المقدار الزائد أیضا على الاحوط، هذا إذا لم یتخاصما والا تحاكما إلى الحاكم الشرعی فیفصل النزاع بینهما ولو بالقرعة.
3 - إذا لم تتیسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا یبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك، بالمقدار الذی یعلم انه حرام - إذا لم یكن الخلط بتقصیر منه والا احتاط بالتصدیق بالزائد ولو بتسلیم المال كله إلى الفقیر باذن الحاكم الشرعی - على الاحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصة كل منهما.
4 - إذا لم تتیسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه یزید على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا یجزی اخراج الخمس من المال.
5 - إذا لم تتیسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زیادته على الخمس ونقیصته عنه یجزئ اخراج الخمس وتحل له بقیة المال، والاحوط وجوبا اعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس إو الصدقة عن المالك إلى من یكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معا.
(السادس: الارض التی تملكها الكافر من مسلم ببیع أو هبة ونحو ذلك) على المشهور، ولكن ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن اشكال.
(السابع: أرباح المكاسب) وهی كل ما یستفیده الانسان بتجارة أو صناعة أو حیازة أو أی كسب آخر، ویدخل فی ذلك ما یملكه بهدیة أو وصیة وما یأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الاقرب، ولا یجب الخمس فی المهر وعوض الخلع ولا فی ما یملك بالارث عدا ما یجوز اخذ بعنوان ثانوی كالتعصیب، والاحوط اخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الاب والابن.
مسألة 587:
یختص وجوب الخمس فی الارباح بعد استثناء ما صرفه فی سبیل تحصیلها بما یزید على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ویدخل فی المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البیت، وما یصرفه فی تزویج نفسه أو ما یتعلق به والهدایا والاطعام ونحو ذلك ویختلف كل ذلك باختلاف الاشخاص، والعبرة فی كیفیة الصرف وكمیته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضی أن یصرف فی مؤونة سنته مائة دینار لكنه صرف أزید منها على نحو یعد سفها واسرافا منه عرفا وجب علیه الخمس فیما زاد على المائة واما إذا قتر على نفسه فصرف خمسین دینارا وجب علیه الخمس فیما زاد على الخمسین، ولو كان المصرف راجحا شرعا ولكنه غیر متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جمیع ارباحه اثناء سنته فی عمارة المساجد أو الزیارات أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ففی استثناء ذلك من وجوب الخمس اشكال.
مسألة 588:
الظاهر أن رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة فیجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساویا لمؤونة سنته، نعم إذا كان بحیث لا یفی الاتجار بالباقی بعد اخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا یبعد حینئذ عدم ثبوت الخمس فیه.
مسألة 589:
إذا اشترى بربحه شیئا من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متصلة تستوجبها لم یجب فیه الخمس، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فیها مطلقا فالاحوط اداء خمسه، مثلا: إذا اشترى بشئ من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قیمته السوقیة لم یجب الخمس فیه ما لم یبعه خلال سنته أو یستغن عنه فیها بالمرة والا وجب اداء خمسه على الاحوط، ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فیه فلا اشكال فی ثبوت الخمس على الربح.
واما الزیادات المنفصلة فهی داخلة فی الارباح، فیجب فیها الخمس ان لم تصرف فی مؤونة سنته فإذا ولد الفرس - فی مفروض المثال - كان النتاج من الارباح، ومن هذا القبیل ثمر الاشجار واغصانها المعدة للقطع وصوف الحیوان ووبره وحلیب وغیر ذلك وتلحق بالزیادة المنفصلة حكما الزیادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزیادة المال كما لو سمن الحیوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب‍ (دجاج اللحم).
مسألة 590:
من اتخذ رأس ماله مما یقتنی للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عینه كالفنادق وبعض اقسام الحیوان لم یجب الخمس فی زیادة قیمته السوقیة، وتدخل فی الارباح زیادته المنفصلة وكذا المتصلة الملحقة بها حكما فیما یفرض له مثلها.
مسألة 591:
من اتخذ رأس ماله من النقود وما یماثلها مما یتجر به مع عدم التحفظ على عینه فاتجر بشراء الاموال بها وبیعها وجب الخمس فی زیادة قیمتها السوقیة وكذا فیما یفرض لها من زیادة منفصلة أو متصلة ملحقة بها حكما فیما إذا زادت عن مؤونة سنته.
مسألة 592:
من كانت تجارته فی اموال مختلفة من حیوان وطعام وفرش جاز له ان یضم ارباحه بعضها إلى بعض ویخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته وكذلك الحال فیما إذا كانت له صناعة أیضا.
مسألة 593:
رأس سنة المؤونة فیمن لا مهنة له یتعاطاها فی معاش وحصل له فائدة اتفاقا أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها فی مؤونته اللاحقة، واما من له مهنة یتعاطاها فی معاشه فرأس سنته حین الشروع فی الاكتساب فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق.
مسألة 594:
إذا امكنه ان یعیش بغیر الربح، كما إذا كان عنده مال ورثه من ابیه لم یجب علیه صرفه فی مؤونته، بل جاز له ان یصرف ارباحه فی مؤونة سنته، فإذا لم تزد عنها لم یجب فیها الخمس، نعم إذا كان عنده ما یغنیه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لكسناه فسكنها مدة لم یجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح كما لیس له ان یشتری دارا اخرى من الارباح ویحسبها من المؤن.

مسألة 595:

إذا اشترى بربحه شیئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة فان كان الاستغناء عنه بعد سنته فلا یبعد عدم وجوب الخمس فیه وان كان الاستغناء عنه فی اثناء سنته فان كان مما یتعارف اعداده للسنین الآتیة كالثیاب الصیفیة والشتویة فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه أیضا والا وجب اداء خمسه على الاحوط.