مسألة 561:
الاولى ان لا یعطی للفقیر من الزكاة اقل من خمسة دراهم عینا أو قیمة، ولا بأس باعطائه الزائد، بل یجوز ان یعطی ما یفی بمؤنته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز ان یعطی اكثر من ذلك دفعة واحدة على الاحوط، واما إذا اعطی تدریجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز اعطاؤه الزائد علیه بلا اشكال.
|