العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 506:
لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغیره إلى حلق الصائم قهرا لم یجز ابتلاعه ثانیا، ویجری على الابتلاع حكم الاكل أو الشرب على الاحوط.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات) ولا بأس بغیر المائع.
(تذییل)
المفطرات المتقدمة - عدا الاكل والشرب والجماع - انما تبطل الصوم أذا ارتكبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصر، وكذا غیر المقصر إذا كان مترددا، ولا توجب البطلان أذا صدرت عن المتعمد فی عدم مفطریتها على حجة شرعیة أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا.
مسألة 507:
تجب الكفارة على من افطر فی شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختیار من غیر كره ولا اجبار، والتكفیر یتحقق بتحریر رقبة أو اطعام ستین مسكینا أو صوم شهرین متتابعین، بان یصوم الشهر الاول بتمامه ومن الشهر الثانی ولو یوما واحدا، ویصوم بقیته متى شاء، هذا فیما إذا كان الافطار بحلال واما إذا كان بحرام فالاحوط الاولى ان یجمع بین الامور المذكورة وإذا لم یتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.
مسألة 508:
إذا اكره الصائم زوجته على الجماع فی نهار شهر رمضان وهی صائمة تضاعفت علیه الكفارة على الاحوط ویعزر بما یراه الحاكم الشرعی، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ویعزران بما یراه الحاكم أیضا.
مسألة 509:
من ارتكب شیئا من المفطرات فی صیام شهر رمضان فبطل صومه وجب علیه الامساك بقیة النهار مطلقا على الاحوط، بل الاحوط ان یكون ذلك بقصد القربة المطلقة فی ادخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق وفی الكذب على الله ورسوله، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ولا تتعدد بتعدده حتى فی الجماع والاستنماء فان الاظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك أحوط.
مسألة 510:
من أفطر فی شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم یسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.
مسألة 511:
یختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غیر المتردد - على الاظهر، فلو استعمل مفطرا باعتقاد انه لا یبطل الصوم لن تجب علیه الكفارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه ام لا على الاقوى، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الكفارة العلم بوجوبها.