العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 496:
إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن احد المعصومین علیهم السلام ثم انكشف له كذبه لم یبطل صومه، نعم إذا اخبر عن الله أو عن رسوله غیر متعمد على حجة شرعیة مع احتمال كذبه وكان الخبر كذبا فی الواقع جرى علیه حكم التعمد على الاحوط.
مسألة 497:
لا بأس بقراءة القرآن على وجه غیر صحیح إذا لم یكن القارئ فی مقام الحكایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلك صومه.
(الرابع من المفطرات: - على المشهور - تعمد الارتماس فی الماء) ولكن الاظهر انه لا یضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شدید، ولا فرق فی ذلك بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
مسألة 498:
الاحوط للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء وان كان الاظهر جواز ذلك.
(الخامس من المفطرات: تعمد الجماع الموجب للجنابة) ولا یبطل الصوم به إذا لم یكن عن عمد.
(السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلك) بل إذا اتى بشئ من ذلك، ولم یطمئن من نفسه بعدم خروج المنی فاتفق خروجه بطل صومه على الاظهر.
مسألة 499:
إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تیقن بخروج ما بقی من المنی فی المجرى من غیر فرق بین كونه قبل الغسل أو بعده وان كان الاحوط الترك فی الثانی.
(السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى یطلع الفجر) ویختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه واما فی غیرهما من اقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك وان كان الاحوط تركه فی سائر اقسام الصوم الواجب، كما ان الاحوط الاولى عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقى فیه على الجنابة حتى یطلع الفجر من غیر تعمد.
مسألة 500:
البقاء على حدث الحیض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التیمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أیضا على الاحوط دون غیرهما.
مسألة 501:
من أجنب فی شهر رمضان لیلا، ثم نام غیر قاصد للغسل - إذا كان ناویا لترك الغسل بل وكذا إذا كان مترددا فیه على الاحوط - فاستیقظ بعد الفجر جرى علیه حكم تعمد البقاء على الجنابة، واما إذا كان ناویا للغسل واطمأن بالانتباه - لاعتیاد أو غیره - فاتفق انه لم یستیقظ الا بعد الفجر فلا شئ علیه وصح صومه، نعم إذا استیقظ ثم نام ولم یستیقظ حتى طلع الفجر وجب علیه القضاء عقوبة، وكذلك الحال فی النومة الثالثة الا ان الاحوط الاولى فیه الكفارة أیضا.
مسألة 502:
إذا اجنب فی شهر رمضان لیلا وكان ناویا للغسل ولم یكن مطمئنا بالاستیقاظ فالاحوط لزوما ان یغتسل قبل النوم فان نام ولم یستیقظ فالاحوط القضاء حتى فی النومة الاولى، بل الاحوط الاولى الكفارة أیضا ولا سیما فی النومة الثالثة.
مسألة 503:
إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان علیه قضاؤه ولكن یجب علیه امساك ذلك الیوم بقصد ما فی الذمة على الاحوط، والاقوى عدم الحاق غیر شهر رمضان به فی ذلك حتى قضائه كما مر، وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شئ علیه.
مسألة 504:
إذا لم یتمكن الجنب من الاغتسال لیلا وجب علیه ان یتیمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فان تركه بطل صومه على الاظهر، ولا یجب علیه ان یبقى مستیقظا بعده حتى یطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
مسألة 505:
حكم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حكم الطاهرة، واما فی الاستحاضة الكثیرة فالمشهور انه یعتبر فی صحة صومها ان تغتسل الاغسال النهاریة واللیلیة السابقة ولكن لا یبعد عدم اعتباره وان كان ذلك احوط بل الاحوط ان تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعیده بعده، واما فی الاستحاضة المتوسطة فالاظهر عدم اعتبار الغسل فی صحة صومها، وان كان الاحوط هو الاغتسال أیضا.
(الثامن من المفطرات: تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق على الاحوط) ولا بأس بغیر الغلیظ منهما وكذا بما یتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
(التاسع من المفطرات: تعمد القئ) ویجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه والاحوط ترك ذلك مع الیقین بخروجه.