مسألة 473:
المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضیع جاز لها الافطار - بل قد یجب كما مر فی المسألة السابقة - وعلیها القضاء والتكفیر عن كل یوم بمد، ولا فرق فی المرضع بین الام والمستأجرة والمتبرعة، والاحوط لزوما الاقتصار فی ذلك على ما إذا انحصر الارضاع بها بان لم یكن هناك طریق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع وإلا لم یجز لها الافطار.
|