العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 448:
إذا شك الولد الاكبر فی فوت الفریضة عن أبیه لم یجب علیه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بین الاقل والاكثر اقتصر على الاقل، وإذا علم بفوتها وشك فی قضاء أبیه لها وجب علیه القضاء على الاحوط.
مسألة 449:
لا تخرج اجرة قضاء ما فات المیت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم یكن له ولد أكبر، ولم یوص بذلك لم یجب الاستیجار على سائر الورثة.
مسألة 450:
لا تفرغ ذمة الولد الاكبر ولا ذمة المیت بمجرد الاستیجار ما لم یتحقق العمل فی الخارج، فإذا مات الاجیر قبل الاتیان بالعمل، أو منعه مانع عنه وجب على الولی القضاء بنفسه أو باستیجار غیره على الاحوط كما مر.